IMLebanon

«المركزي» يتشدّد مع المصارف والمؤسسات المالية امتثالاً للعقوبات الدولية

ConferenceBanqueLiban

حيدر الحسيني
أنهى مصرف لبنان عام 2015 بمزيد من توثيق أواصر التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، عبر إيعازه للمصارف والمؤسسات المالية للمصارف وللمؤسسات المالية ولسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص أو لرقابة البنك المركزي، بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة أساساً بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

ورد ذلك في آخر تعميم أساسي للعام الماضي صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في 22 كانون الأول وحمل الرقم 136، وهو معني حصراً بمكافحة كل العمليات الإقتصادية والمالية والمصرفية لتنظيم القاعدة، حسب ما أوضحت لـ»المستقبل» مصادر معنية في المصرف المركزي، والتي كشفت النقاب أيضاً عن تحضيرات في مجلس الامن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لاصدار قرار جديد خلال مدة قريبة يستهدف عمليات تمويل تنظيمي «داعش» «وجبة النصرة».

«المركزي» أودع قراره المصارف والمؤسسات المذكورة نسخة عن القرار الأساسي رقم 12147 الصادر في التاريخ عينه، والمتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 1267 لعام 1999 ورقم 1988 لعام 2011 ورقم 1989 لعام 2011 والقرارات اللاحقة.

القرار الأساسي المذكور يحمل عنوان تطبيق القرارات الآنفة الذكر بأمر من الحاكم سلامه، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182، وبناء على القانون 347 تاريخ 6 آب 2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان، لا سيما المادة 13، وبناء على القانون 160 تاريخ 27 كانون الأول 1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي، لا سيما المادة 20، وبناء على القانون 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، لا سيما أحكام البندين 2 و5 من المادة 6، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 كانون الأول 2015.

واستناداً إلى كل ذلك، يطلب «المركزي» من المصارف والمؤسسات المالية والخاضعة لترخيصه ورقابته، القيام باستمرار بمراجعة أي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1988 (2011) ورقم 1989 (2011) والقرارات اللاحقة المتعلقة بهذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة، والقيام تلقائياً وفوراً دون تأخير ودون سابق إنذار بتجميد الأموال أو الحسابات أو العمليات أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الأسماء فور إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك..)، على أن يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة أقصاها 48 ساعة بما يفيد أنها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

كما يطالب «المركزي» المصارف والمؤسسات المعنية بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم أحد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه و/أو الصادرة عن لجان العقوبات الخاصة.

كما تطبق أحكام هذا القرار على الفروع المصرفية والمالية والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج، على أن يتعرض للعقوبات المشار إليها في المادة 13 من القانون 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 كل من يخالف أحكام هذا القرار، لا سيما لجهة عدم الالتزام بموجب التجميد الفوري المشار إليه في هذا القرار، الذي بوشر العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار 1267 أصدره مجلس الأمن في 15 تشرين الأول عام 1999 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يتعلق حصراً بحركة طالبان الأفغانية، وينص في مندرجاته على مطالبة الدول بتجميد الأموال وغيرها من الموارد المالية المتاحة، وإنشاء لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس للقيام بجملة مهام، منها السعي للحصول من جميع البلدان على مزيد من المعلومات بشأن الإجراءات التي اتخذها بهدف تنفيذ التدابير المفروضة، والنظر في المعلومات التي توجه إليها من الدول بشأن انتهاكات التدابير المفروضة.

كما يطلب القرار من جميع الدول التقيد بأحكامه بغض النظر عن وجود أي حقوق أو التزامات ممنوحة أو مفروضة بموجب أي اتفاق دولي أو أي عقد تم إبرامه أو أي ترخيص أو إذن ممنوح قبل تاريخ بدء نفاذ التدابير، وكذلك التحقيق مع الأشخاص والكيانات الخاضعين لولايتها الذين ينتهكون هذه التدابير.

أما القرار 1988 الصادر في 17 حزيران 2011، فهو أيضاً متعلق أصلاً بالإرهاب الدولي انطلاقاً من الوضع الأفغاني، ومُتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويطلب من جميع الدول دون إبطاء تجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم أو تخص أفراداً يتصرفون نيابة عنهم أو يأتمرون بأمرهم أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية اُخرى لصالح هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين على أراضيها.

القرار نفسه يمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، أو بيعها أو نقلها، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إلى أولئك الأفراد أو تلك الجماعات والمؤسسات والكيانات، من أراضيها أو من جانب رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل أعلامها، وكذلك منع تقديم أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية.

وبالنسبة للقرار 1989 الصادر أيضاً في 17 حزيران 2011، بعد مقتل أسامة بين لادن مطلع أيار من العام نفسه، يلاحظ فيه مجلس الأمن أن بن لادن لن يستطيع بعد الآن ارتكاب ما سمّاه أعمالاً إرهابية، لكنه يؤكد مجدداً ضرورة مكافحة ما ينجم عن الأعمال الإرهابية من أخطار تهدد السلم والأمن الدوليين، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشدداً في هذا الصدد على الدور المهم الذي تؤديه المنظمة الأممية في قيادة هذه الجهود وتنسيقها.