IMLebanon

«مجلس الشورى»: للتريث بانتظار القانون التعديلي

RentHousesEstate

عدنان حمدان

تطرح لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين عدداً من الأسئلة حول الأحكام المتناقضة التي تصدر عن القضاء، ومنها: ماذا يجري في القضاء، لمصلحة مَن استمرار حالة الإرباك والانقسام بين القضاة بشأن التعامل مع قانون الإيجارات الجديد. ولماذا هذه الفوضى في إصدار الأحكام المتناقضة، لماذا لا يتم التراجع عن قرار ترك الحرية للقضاة في إصدار الأحكام استنساباً، ولمصلحة مَن الإصرار من قبل بعض القضاة على اعتبار القانون نافذاً، فيما يراه آخرون غير ذلك، ويدعون الى التريث لحين جلاء الوضع، لماذا تجاهل رئيس مجلس النواب وهو رئيس السلطة التشريعية، وهو الذي أصدر رأياً واضحاً لا لبْس فيه بعدم قابلية القانون للتطبيق، وهو الرأي الذي يتوافق مع راي القضاة في هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل؟ لماذا جرى التعتيم على رأي مجلس شورى الدولة رقم 107/2014 ـ 2015 ، والذي أفتى فيه رداً على استشارة وزارة المالية، بضرورة التريث بإقرار أي زيادة على بدلات الإيجار المعقودة قبل 23/7/1992 لحين صدور القانون التعديلي لقانون الإيجارات الجديد بتاريخ 8/5/2014.
في ظل هذه التساؤلات يبقى لدى المستأجرين بصيص نور، في إنصافهم، وكذلك إنصاف المالكين القدامى، بعدما بقي ملاذ التحرك للمستأجرين الشارع عبر الاعتصامات أمام الوزارات وقصر العدل، وفي المرة الأخيرة أمام منزل رئيس الحكومة تمام سلام، وهم يصرون على مواصلة التحرك. في المقابل يرى اصحاب الأبنية المؤجرة ان القانون نافذ ومنهم من يلجأ الى قوى الأمن لمؤازرته، وآخرون ينتظرون صدور الأحكام القضائية، فيما المستأجرون يرونها استنسابية.
وفي ظل عدم انعقاد مجلس النواب ، تنشر «السفير» مشروع وزارة المالية حول تحديد القيمة التأجيرية، وفق القانون الجديد، فيما مجلس الشورى يطلب التريث بانتظار صدور القانون التعديلي لقانون الإيجارات الجديد، وتنشر «السفير» كتاب وزارة المالية ومن ثم رأي مجلس شورى الدولة.

كتاب وزار المالية
الموضوع: زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الإيجار المعقودة في ظل قانون الإيجارات رقم 160/29 .
المرجع: قانون الإيجارات تاريخ 8/5/2014 المعاد نشره بتاريخ 26/6/2014 .
حيث ان المادتين 15 و38 من قانون الإيجارات تاريخ 8/5/2014 الذي اعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/4/2014، قد نصتا على زيادة بدل الإيجارات المعقودة قبل 23/7/1992، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون،
وحيث ان المجلس النيابي بصدد درس التعديلات التي أقرها المجلس الدستوري لبعض مواد هذا القانون،
وحيث ان الوحدات المالية المعنية بضريبة الأملاك المبنية تتساءل عن موجب زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الإيجار المعقودة في ظل قانون الإيجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ، استناداً لهذا القانون،
وحيث ان رأي مجلس شورى الدولة رقم 107 /2014 ـ 2015 تاريخ 17/2/2015، وهو التريث بإقرار أي زيادة على بدلات الإيجار المعقودة قبل 23/7/1992، لحين صدور القانون التعديلي لقانون الإيجارات الجـديد تاريخ 8/5/2014 ،
لذلك يطلب الى الوحدات المالية المعنية عدم زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الإيجار المعقودة في ظل قانون الإيجارات رقم 160/1992 لحين صدور القانون التعديلي لقانون الإيجارات تاريخ 8/5/2014.

…ورأي مجلس الشورى
استنناداً الى طلب وزارة المالية رأي مجلس شورى الدولة، في تحديد الزيادة على بدلات الإيجار المعقودة قبل 23/7/1992 استناداً الى قانون الإيجارات تاريخ 5/8/2014، يقول مجلس الشورى، المؤلف من الرئيس شكري صادر، المستشار وليد جابر والمستشار كارل عيراني (الغرفة الإدارية انه «بعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 240/ص 1 تاريخ 21/1/2015 الوارد الى قلم هذا المجلس بتاريخ 22/1/2015 تحت رقم 107/2014 ـ 2015 ، والمتضمن إبداء الرأي بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه ( أي تحديد الزيادة)، وبعد الاطلاع على مشروع القرار، وعلى تقرير المستشار المقرر، وبعد المذاكرة حسب الأصول، يبدي ما يأتي:
بما أنه يتبين من نص المادة الاولى انه حدد بدل المثل على اساس 5 في المئة من القيمة البيعية للمأجور في حالته القائمة، في ما لو كان خالياً، وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 5/8/2014،
وبما ان المادة 15 من قانون الإيجار المذكور قد نصت، من جملة ما نصت على انه،
أ ـ مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون، تحدد قيمة بدل المثل، رضاءً أو قضاءً، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 18». وبما ان المادة 18 من هذا القانون قد تم إبطالها من قبل المجلس الدستوري، إضافة إلى مواد أخرى، وبما ان سلامة التشريع تفترض عدم صدور أي نظام بصورة استباقية لصدور القانون، وفي الحالة الحاضرة قانون الإيجارات خاصة، وأن هذا الأخير موضوع تعديل امام اللجان النيابية المشاركة، وقد تم إقرار بعض هذه التعديلات، فضلاً عن أنه لا يجوز قانوناً ربط مدة العمل بأي قرار إداري لحين صدور تشريع معين، كما جاء في مشروع القرار المقترح، خاصة في ظل غياب أي نص قانوني يعطي الوزير صلاحية كهذه،
بناءً على ما تقدم يرى: التريث بإصدار القرار لحين صدور القانون التعديلي لقانون الإيجارات الجديد تاريخ 5/8/2014 «.
ويسال أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه، عبر «السفير»: كيف يبرر القضاة التريث والتأخير من قبلهم في البت بدعاوى الإخلاء التي أقيمت في ظل القانون 160/92، ولمصلحة مَن رُحّلت الى ما بعد التاريخ المفترض لنفاذ القانون الجديد، كيف يمكن تبرير تناقض الأحكام المتعلقة بحقوق المستأجرين؟ ويسال طه: هل يضمن القضاة إنشاء صندوق الدعم كي تحال تعويضات المستأجرين اليه، ألا يعلم القضاة أن القانون كان يُناقش في لجنة الإدارة والعدل لترميمه أو تعديله، وربما سحبه كما ورد في المبادرة التي نُسبت الى رئيس المجلس، لأنه قانون غير قابل للتطبيق.
يبقى السؤال الكبير برسم مجلس القضاء، ما هي دلالة وأسباب ما يجري أليس التريث والتوقف عن إصدار الأحكام هو الأفضل للقضاء والمواطن على السواء؟

«قانونيو المالكين»: تعليمات المالية محصورة بالضرائب
تقول اللجنة القانونية لنقابة المالكين حول تعميم وزير المالية بالطلب إلى دوائر المالية التريّث بزيادة القيمة التأجيريّة إلى حين صدور تعديلات على القانون الجديد، فإنّ «هذه التعليمات محصورة بجباية الضّرائب في الدوائر الرسمية، وليس من شأنها وقف نفاذ القانون، وإنّ الرأي الذي استندت إليه في مجلس شورى الدولة هو رأي استشاري غير ملزم صادر منذ سنة تقريبًا. ومن ناحية ثانية، لقد بتّ القضاء بهذه المسألة فاعتبر بأنّ التريّث في تطبيق القانون الجديد النافذ ليس قانونياً ولا أصوليًّا باعتبار أنّ مسألة إقرار التعديلات هي مسألة احتمالية وغير مؤكّدة وقد ورد ذلك في قرارات صادرة عن غرف الاستئناف وعن قضاة الإيجارات المنفردين».