IMLebanon

دعوة للتريث في تطبيق قانون الايجارات

RentLaw3
“تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات” نفذ اعتصاما في فرن الشباك اليوم، تلا خلاله المحامي أديب زخور بيان جاء فيه: “يركز تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية وبدارو والجوار، على ضرورة ادراج بند على جدول اعمال المجلس النيابي بضرورة اعلان وقف تنفيذ قانون الايجارات من تاريخ اعلان ابطاله في المجلس الدستوري والعمل بالقانون 160/92 حتى الانتهاء من دراسة قانون جدي عادل للطرفين يحافظ على حق التعويض وحق السكن، وتبني مشروع وطرح دولة الرئيس نبيه بري، واهمال مشروع التعديلات الصورية المطروحة والتي تسيء الى اللبنانيين والى حقهم في السكن الذي كفله الدستور وقرار المجلس الدستوري وذكروا.

ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أكدت عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت من المجلس الدستوري وتعليق تطبيق جميع المواد المتصلة بها من المواد 3 الى 37 وكل ما يتعلق باللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري بما فيها تحديد بدل المثل والايجار والتعويض، وأعلن هذا الموقف رسميا وزير العدل اللواء اشرف ريفي مؤكدين على عدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق خاصة لناحية الاماكن السكنية، واكد هذا الرأي القانوني العديد من المرات رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في 31/12/2014 ومرة أخرى في شهر نيسان ضمن لقاءات الاربعاء النيابية مع النواب وأبلغه للمواطنين، كما أكد ذلك االتوجه أيضاً رئيس المجلس الدستوري في تصريحه لجريدة الاخبار في 7 آب 2014 من خلال توضيحه للقرار الصادر عن المجلس الدستوري وبعدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت منه وبوجوب تعديله من المجلس النيابي، كما أكد ذات الموقف أكثر من نائب وتكتل نيابي وسياسي، وبالتالي لقد اعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق نظرا للابطال الذي صدر عن المجلس الدستوري.

وبتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وابلغ الى المواطنون والمعنيين مباشرة بالامر، ولم يتم التداول به ومعرفته في الاعلام الا مؤخراً في شهر شباط من العام 2016،
وقد جاء الرأي واضحا وقاطعاً عن مجلس شورى الدولة في قراره الاخير الذياستعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار ب 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة انه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وشدد على عدم امكانية اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، والاهم القول صراحة وكتابة انه لا يمكن للوزارة اصدار اي تعميم او قرار طالما ان قانون الايجارات هو قيد التعديل في اللجان النيابية،
وهذا الرأي جاء مطابقا لراي هيئة التشريع والاستشارات ورأي رئيس محكمة الاستئناف في بعبدا، ولآراء المؤسسات الدستورية.

كما ان القرارات الصادرة عن المحاكم بالنسبة للاسترداد للضرورة العائلية والهدم، انقسمت والاغلبية في محاكم الجنوب والشمال هو للتريث، كما وصدر عن محكمة الاستئناف الوحيدة في بعبدا احكاما باتت ثابتة ومستقرة لجهة تطبيق القانون القديم 160/92 وعدم تطبيق القانون الايجارات الجديد خاصة في دعاوى الاسترداد المقامة قبل صدور القانون، والتوجه بالتريث في تطبيق المواد التي ابطلت من المجلس الدستوري لحين تعديلها في المجلس النيابي، وعدم قابلية القانون للتطبيق في كل ما يتعلق بالمواد التي ابطلت ومنها عدم امكانية تحديد التعويض وبدل المثل الاكثر جدلا ومنازعة بين المواطنين، والاهم هو التعليل بحيث تطبق مواد الاسترداد في ضوء المادة 55 اي بعدم رجعية القانون ولا يمكن تطبيق المادة 32 الا بعد عطفها على المادة 22 و55، وبعض المحاكم في بيروت أن تحكم للمواطنين ببدل تعويض اخلاء ب 20% ويتناقص كل سنة على القانون الجديد وبحفظ حقهم بتعويض الصندوق مؤجل التنفيذ وبعض المحاكم الاخرى تحكم للمواطنين بدون تعويض الصندوق او ان تقوم بدور المشرع وباحلال نصوص مكان التي ابطلها المجلس الدستوري، ومحاكم جبل لبنان تحكم على القانون القديم في ما اذا كانت الاحكام مقدمة قبل صدور القانون بتعويض قد يصل الى 50% ، وبدون امكانية تحديد بدل المثل والتعويض بعد ابطال النصوص والمواد الاساسية من المجلس الدستوري منتظرة التعديلات من المجلس النيابي وفقا للاصول القانونية، ونوعا جديدا من الاحكام المخالفة بدعاوى الاسترداد وتحديد بدل المثل او بدل الايجار، صدرت عن محكمة الايجارات في النبطية واعتبرت بوجوب تحديد بدل المثل في الاماكن السكنية وغير السكنية قبل اقامة الدعوى وليس اثناءها وعرض التعويض على المستأجر قبل تقديم الدعوى تحت طائلة ردها.

ونتيجة لهذه الاوضاع ولتنفيذ قانون غير قابل للتطبيق، صدرت احكام وآراء متضاربة، اختلفت من محكمة الى اخرى في موضوع الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وأدى الى ضياع الحقوق، وزاد في المخالفات الدستورية والقانونية تعيين الخبراء والكشف على بيوت المواطنين دون اي ضوابط والذي يساء في الكثير من الاحيان الى المواطنين نتيجة التنفيذ الخاطئ للكشف وعدم ايضاح للمواطنين حقوقهم، خاصة بعدم اعادة نشر القانون ضمن المهلة القانونية، كما وعدم اعادة نشره بعد ابطاله مما يجعله عديم الوجود، حيث يتوجب اعلام المواطنين خطيا بحقوقهم. ومن جهة أخرى يتوجب التبليغ الخطي لاي عمل قانوني ومن ضمنها القانون بحد ذاته، فكيف بالحرى لهدف الكشف وموعده واسماء الخبراء والجهة التي عينتهم وحقهم بالاعتراض على الكشف ومراجعة محام وغيرها من الامور الجوهرية التي تبطل تعيينهم والتقرير والكشف قبل البدء به، حيث اوقع المواطنين في خلافات لا تحصى ولا تعد نتيجة لعدم الالتزام بالاصول، وفي بعض الحالات أدت الى كوارث انسانية واجتماعية. بخاصة ان المرحلة الاولى من تطبيق القانون متروكة للتنفيذ مباشرة من المالك والخبراء بانعدام وجود الصندوق وفي ظل ابطال والغاء اللجنة الوحيدة التي تشرف وتبت بتقارير الخبراء وببدل المثل، حيث اصبح الامر فوضويا وغير خاضع لأي رقابة قضائية أو معايير التي من المفترض في الحد الادنى ان تكون اللجنة هي الضامن والمراقب لاعمالهم بحيث ان الكشف من الخبراء دون وجود اللجنة غير الدستورية وانعدام وجود الصندوق يصبح عملهم غير دستوريا، ونوصي بمراجعتنا للقيام بالاعتراض القانوني وتقديم جميع الدفوع بالشكل والاساس وفقا للقانون قبل البدء بالخبرة من المالك، أما اذا تم الكشف فيصبح من الضروري ان يصار الى تعيين خبراء للقيام بالكشف المقابل للحفاظ على الحقوق مع التأكيد في الكتب الجوابية والاعتراضات على عدم قابلية القانون للتطبيق وعدم نفاذه.

وإننا نناشد دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ودولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري اعلان حالة طوارئ قضائية وإعطاء التوجيهات بالتريث في تطبيق القانون، والكشف من الخبراء على بيوت المواطنين بعد ابطال الفقرة واللجنة التي يعملون تحت اشرافها، وادراج مشروع قانون واضح ومحدد على جدول اعمال المجلس النيابي بوقف تنفيذ القانون الى حين الانتهاء من درس قانون ايجارات عادل للطرفين وفق توصيات ومقررات المجلس الدستوري، وإن الرأي الجامع للمستأجرين وممثليهم هو تبني مشروع وطرح الرئيس بري ببيع او شراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض واي حديث عن تمرير التعديلات الصورية في المجلس النيابي هو هرطقة قانونية يؤدي الى كوارث انسانية نظرا لصورية التعديلات ومهزلتها على كافة الصعد القانونية والغير المطابقة لارض الواقع وللقانون ولتوصيات ومقررات المجلس الدستوري.

وقد اطلقت لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية وبدارو والجوار سلسلة من التحركات المطلبية وتدعو جميع المستأجرين والمواطنين في كافة المناطق للاعتصام والمطالبة بوقف قانون الايجار التهجيري وحفاظا على بقاء الشعب اللبناني في ارضه وحقه في السكن وعلى القيم والاداب العامة وابتدات الخميس في 17/3/2016 الساعة الخامسة مساء في عين الرمانة واليوم الجمعة في 18/3/2016 الساعة الخامسة مساء في فرن الشباك تجاه محل ال big sale والسبت في19/3/2016 في ساحة بدارو الساعة الخامسة مقابل صيدلية الوف”.