IMLebanon

توضيح من تجمع المحامين بشأن قانون الايجارات

buildings

 

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات انه بتاريخ 28/11/2016 صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا غرفة الرئيسة ريما شبارو، وحدت فيه كافة الاحكام الصادرة في جبل لبنان، بحيث اعتبرت انه لا يمكن احلال القاضي مكان اللجنة والصندوق، ولا يمكن تحديد بدل المثل او الايجار بعد ابطاله من المجلس الدستوري، وعلى ضرورة انتظار التعديل من المجلس النيابي.

رئيس تجمع المحامين، وفي بيان، قال: “مسار هذا الاجتهاد يتلاقى مع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اعطت قرارات واضحة بايقاف الاحكام الصادرة عن إحدى محاكم الاستئناف والتي قضت بإحلال المحكمة مكان اللجنة والصندوق وحفظ حق المستأجرين في صندوق لا يمكن انشاؤه او تمويله.

ويتلاقى هذا المسار ايضا مع قرار واستشارة هيئة التشريع والاستشارات القاضية ماري دنيز معوشي التي اكدت ايضا على عدم امكانية تطبيق القانون في المواد التي ابطلها المجلس الدستوري، وقد تبنى هذا الراي وزير العدل اللواء اشرف ريفي، واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء.

واضاف: “آن الاوان بعد انتخاب رئيس للبلاد واستأنفت المؤسسات الرسمية عملها، ان يتم الاستماع ايضا لرئيس المجلس النيابي وقراره الواضح بعدم قابلية القانون للتطبيق مما حداه للقول ايضا ان القرارات التي تصدر عن القضاء غير منطقية وغير مقبولة وغير عادلة، وقد استرد القانون الى المجلس النيابي بعد ابطاله جزئيا، وليس من المقبول تنفيذ قانون مسترد وغير قابل للتطبيق، ومن غير المقبول عدم الاستماع لرئيس المجلس الدستوري الذي اكد العديد من المرات على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد ابطاله من المجلس الدستوري، وبعض هذه الاحكام تخالف بشكل مباشر قرار مجلس شورى الدولة الذي اكد بشكل نهائي على عدم قابلية المادة 18 للتطبيق وعدم امكانية تحديد بدل المثل بأي طريقة كانت بعكس ما يذهب اليه بعض قضاة الدرجة الاولى بشكل متناقض مع بعضهم البعض علما ان الكثير من المحاكم تتريث، والذي يؤكد ضرورة الاستمهال بتطبيق القانون بضعة اشهر لحين الدورة العادية للتشريع في المجلس النيابي في آذار بدل التخبط في اصدار الاحكام”.

وتابع: “ان بعض وسائ الاعلام عن جهل للقانون لم يعرف ان يشرح ويضيء على كافة وحقيقة الاحكام الصادرة، وتصوير ان مسار الاجتهاد يبتدىء من بعض احكام متناقضة صدرت عن بعض قضاة الدرجة الاولى في بيروت، والحقيقة انه صدر اربعة احكام متناقضة ومختلفة تماما الواحدة عن الاخرى، فالقاضية ماري كريستين عيد اعتبرت بحكمها أنه بامكان المحكمة تطبيق المادة 18 واحتساب بدل المثل او الايجار، والزمت المستأجر بالدفع لانه لم يتقدم بطلب للاستفادة من الصندوق، ولكنها شددت على انه في ضوء تباين الاراء في الاوساط القانونية والقضائية والسياسية من شأنه اضفاء صبغة النزاع الجدي على مضمون الانذار مما يجرده من مفاعيله، والذي كان المالك قد تبنى تقرير المستأجر واودع هذا الاخير البدلات الايجار القديمة.

واشار الى ان هذا الحكم جاء متناقضا كليا مع عدة احكام صدرت عن القاضية ايمان عبدالله التي ردت طلب الاستفادة من الصندوق، لان اللجنة ابطلت في المجلس الدستوري والصندوق لم يتم انشاؤه ولا يوجد له هيكلية وردت طلب الاستفادة من الصندوق لعدم انشائه ويحول دون امكانية البت بمدى استفادة المدعية منه، والحقوق عند قيامها تبقى محمية قانونا ولا داع لتدوين اي شيء، وعدم امكانية تحديد بدل المثل لعدم وجود آلية تطبيق هذه الزيادات وتكون معطلة طالما لم يتم انشاء هذا الصندوق ، وهذين القرارين جاء مخالفا للقرار الذي اصدرته القاضية جونيه، التي اعتبرت انه بالغاء النص الخاص ان يعيد الاختصاص الى المرجع الصالح اي للمحكمة وبامكانية تحديد بدل المثل والبت بطلبات الصندوق.

وقد جاءت هذه الاحكام الثلاث مختلفة ايضا مع بعضها ومع الحكم الصادر عن القاضية لارا عبدالصمد، التي قررت اخذ اختصاص نصف اللجنة بالبت بتقارير الخبراء وببدل المثل ولكن اعلنت عدم اختصاصها للبت بطلبات الصندوق، بالرغم من استفادة المستأجر من الصندوق وتقدمه بالطلب.

لافتا الى ان هذا التناقض في الاحكام لم يكن ليوجد لو تم الاخذ بتوجيهات وقرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في بعبدا ووزير العدل ورئيس المجلس النيابي وغيرهم، وقد اوضحنا ان قرارات المجلس الدستوري قرارته نهائية ولا تقبل اي طرق من طرق المراجعة وتتمتع بالحجية المقضية ومبرمة، ولا يمكن للقضاء العدلي الاجتهاد في معرض الغاء للنصوص (المادة 4 أم.م.)التي ترتب مسؤولية على المجلس النيابي بتعديلها، ولكون الاجراءات والاصول في عمل وانشاء وتكوين اللجنة تختلف كليا عن عمل المحاكم والصندوق لا يمكن انشاؤه او تمويله بناء على تصريح واضح من وزير المالية الذي يصر في كافة دعاوى الايجارات على عدم صلاحية المحاكم.

وناشد البيان فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون بإعلان حال طوارىء قضائية واعطاء التوجيهات بالتأكيد على التريث بتطبيق قانون معطل وابطل في المجلس الدستوري واسترده المجلس النيابي، وادخل المحاكم في تناقض رهيب ومن شأن هذا الامر الحاق الاضرار الجسيمة بمليون مواطن لبناني، لا يمكن ان نجعلهم في مهب التناقضات وتحميلهم اخطاء لا دخل لهم فيها وتؤدي الى خراب الوطن وبيوت المواطنين، والتريث لحين البت به في اول جلسة تشريعية في آذار على غرار قانون حماية المستهلك واللجنة التأديبية للقضاة، ودرس التعديلات وكافة مشاريع القوانين المقدمة من النواب والقضاء والمحامين توصلا لقانون متوازن وعادل للجميع، متطابق مع توصيات ومقررات المجلس الدستوري”.