IMLebanon

تعميمان من الحريري للإدارات العامة

 

اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى جميع الإدارات العامة طلب فيها التقيد بالاصول الادارية المرعية الاجراء عند اعداد مشاريع المراسيم لتجنب الاخطاء الشائعة ولعدم تأخير صدورها وفيما يلي نص التعميم:

لوحظ ان بعض مشاريع المراسيم التي تعدها الادارات العامة وتقترن بتوقيع الوزير المختص وترسل الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من اجل اعطائها مجراها القانوني اللازم، تتضمن بعض الأخطاء الشكلية، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

طبع مشاريع المراسيم على اوراق عادية غير مخصصة للمراسيم.

طبع مشاريع المراسيم بحبر خفيف غير واضح مما يعيق عملية الاستنساخ بعد صدوره.

طبع أو كتابة اسم الوزير أو اضافة ختمه ضمن خانة التوقيع المخصصة لذلك.

أن يتم التوقيع بغير الحبر الازرق.

كتابة الارقام بالحرف الاجنبي.

كتابة الارقام بخط اليد بدلاً من طباعتها.

عدم افساح المجال لتوقيع الوزراء المختصين أو دولة الرئيس عند طبع الخانات المخصصة للتوقيع في آخر الصفحة.

أو غيرها من الاخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة مشروع المرسوم.

ولكي لا تضطر المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لإعادة مشاريع المراسيم الى مصدرها لاعادة صياغتها وتوقيعها من الوزراء المعنيين، مما يسبب هدراً للوقت وبالتالي التأخر في صدور المرسوم اضافة الى تأخير مصالح المواطنين والتأثير سلبا على المصلحة العامة.

لذلك، يُطلب الى جميع الادارات العامة التقيد بالاصول الادارية المرعية الاجراء عند اعداد مشاريع المراسيم وتجنب الاخطاء الشائعة لاسيما تلك التي ورد ذكرها أعلاه.

كذلك اصدر الرئيس الحريري  تعميما اخر الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طلب منها التقيد بالاصول الواجب اتباعها في مخاطبة رئاسة التفتيش المركزي.

وفيما يلي نص  التعميم:

غالباً ما يرد الى التفتيش المركزي من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، أو موظفين فيها، ملفات تعرض بعض المواضيع دون مراعاة الأصول الشكلية لاسيما قاعدة التسلسل الإداري في مخاطبة التفتيش المركزي أو لجهة عدم قيام الإدارة المعنية بالتحقيق في الشكوى أو المراجعة.

كما ترد الى التفتيش المركزي شكاوى من بعض رؤساء الإدارات بحق احد مرؤوسيهم للتحقيق معهم بشأن عمل منسوب اليهم ويرون فيه مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وحيث أن رئيس الإدارة أو الوحدة الإدارية هو المسؤول عن إدارته ووحدته، ويقتضي بالتالي أن يتمرّس بالصلاحيات التي خولته إياها القوانين والأنظمة، والعمل على إزالة أسباب الشكوى أو المراجعة، وإتخاذ التدابير المسلكية بحق المخالفين أو المقصرين من الموظفين.

ولما كان قد سبق لرئاسة مجلس الوزراء أن اكدت في تعاميم سابقة على جميع رؤساء الإدارات والوحدات بضرورة التمرّس بصلاحياتهم كاملة قبل مرحلة تدخل التفتيش المركزي، سنداً لأحكام المواد 7 و 8 و 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (التنظيم الإداري)، والمادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين)،

ولما كان التفتيش المركزي وبموجب التعميم رقم 2/86 تاريخ 17/2/1986 المتعلق  بالمراجعات والشكاوى التي ترد الى التفتيش المركزي يحيل الى الإدارات المعنية هذه الشكاوى والمراجعات بموجب إستدعاءات كي تقوم هذه الإدارات بالتحقيقات الداخلية اللازمة واعطاء النتيجة المناسبة قبل اللجوء الى التفتيش المركزي وهذه الاستدعاءات تنص على مدة معينة لجواب الإدارة،

وحيث أن الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة تتأخر أو تمتنع عن إجابة التفتيش المركزي على مراسلته ضمن المهل المحددة، الأمر الذي يعرقل أعمال التفتيش ويؤخرها،

لذلك نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة التقيد بالأصول الواجب اتباعها في مخاطبة رئاسة التفتيش المركزي:

أولاً: وجوب اعتماد قاعدة التسلسل الإداري في مخاطبة رئاسة التفتيش المركزي، بحيث تحصر برئيس الإدارة أو من يفوضه بذلك، على أن تبلغ إدارة التفتيش المركزي بهذا التفويض.

ثانياً: التأكيد على تمرّس جميع رؤساء الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية بصلاحياتهم كاملة ضمن نطاق النصوص المرعية الإجراء، وإجراء كل تحقيق تستلزمه المخالفة أو الاشكال وإعطائه النتيجة المناسبة، قبل اللجوء الى التفتيش المركزي إلا في الحالات الاستثنائية التي يبدو للإدارة أن وسائل التفتيش المركزي أضمن وأجدى، أو أن التدابير الواجب إتخاذها تتخطى صلاحيات الرؤساء المباشرين.

ثالثاً: تضم الإدارة المعنية بالمراجعة ملف التحقيق الذي أجرته والنتائج التي اقترن بها الى المستندات المحالة الى التفتيش المركزي، بحيث يعود الى رئيس التفتيش المركزي أن يقدر، في ضوء مطالعة المفتش العام المختص واقتراحاته، جدية الأسباب التي يمكن أن تتذرع بها الإدارة لإحالة المراجعة، واعطائها مجراها القانوني سنداً للنصوص القانونية التي ترعى عمل التفتيش المركزي.

رابعاً: التأكيد على الإدارات المعنية عدم التأخير أو الامتناع عن اجابة التفتيش المركزي على مراسلته ضمن المهل المحددة.