IMLebanon

الطعن بقانون الضرائب: الآراء في المجلس الدستوري غير متفقة

 

 

 

كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:

الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري، أمس، لمناقشة مراجعة الطعن بقانون الضرائب رقم 45/2017، المُقدّمة من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين، انتهت من دون صدور أي قرار. وعيّن المجلس الدستوري موعداً لجلسة ثانية ستُعقد يوم غد الأربعاء، على أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين صدور القرار، ضمن المهلة القانونيّة المحدّدة بـ15 يوماً، بدءاً من تاريخ الجلسة الأولى.

تشير مصادر المجلس الدستوري لـ«الأخبار» إلى أن جلسة أمس شهدت «نقاشاً طويلاً ومستفيضاً في مذكرة الطعن وفي تقرير المقرّر، بحيث لم يكن هناك إجماع على مضمون التقرير، وتقرّر أن يجري كلّ عضو في المجلس دراسته القانونيّة الخاصّة في مراجعة الطعن، لاستكمال النقاش خلال جلسة يوم الأربعاء، التي قد تنتهي أيضاً من دون صدور أي قرار، ما يحتم تعيين موعد لجلسة ثالثة، على أن يصدر القرار خلال 15 يوماً كحد أقصى، أو قد تنتهي من دون صدور قرار نهائي عن المجلس الدستوري».

إلى ذلك، صدر عن المجلس الدستوري بيان موقَّع من رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، يوضح من خلاله ما وصفه بـ«اللغط في وسائل الإعلام بشأن الطعن المقدّم أمامه، وبثّ معلومات عارية من الصحّة»، شارحاً المادة 36 من القانون 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) التي تحدّد المهل القانونيّة لبتّ الطعون بدستوريّة القوانين، وتنصّ على أنه «فور ورود التقرير (أو مذاكرة المقرّر)، يبلغ رئيس المجلس الدستوري نسخاً عنه إلى الأعضاء، ويدعوهم إلى جلسة تُعقد، خلال 5 أيام، من تاريخ ورود التقرير للتداول في موضوع الطعن، وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة، في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقّع من الرئيس وكلّ الأعضاء الحاضرين»، معلناً «التزامه والأعضاء سريّة المذاكرة وموجب التحفّظ، إذ يجري التداول في دستوريّة القانون المطعون فيه بعيداً عن الإعلام».

وكان نواب الكتائب الخمسة والنواب سليم كرم وفؤاد السعد ودوري شمعون وبطرس حرب وخالد ضاهر قد قدّموا مذكّرة طعن بقانون الضرائب، في 30 آب الماضي، وعند تسجيل المراجعة في قلم المجلس الدستوري حدّد رئيسه جلسة في 31 آب للنظر بالطعن، بحسب قانون إنشاء المجلس رقم 250/1993، ونظامه الداخلي رقم 243/2000، واتخذ خلال هذه الجلسة قراراً بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه ريثما يصار إلى بتّ الطعن في الأساس، وعيّن الرئيس مقرراً من ضمن أعضاء المجلس الدستوري لوضع تقرير سريّ، خلال مهلة 10 أيّام، يشتمل على ملخّص الطعن والوقائع والنقاط القانونيّة والدستوريّة المطروحة وعلى الحل المُقترح. علماً أن التقرير قدّم في 15 أيلول وبلّغ إلى الأعضاء، وعيّن موعد جلسة أولى للتداول بالطعن في 18 أيلول، على أن يصدر القرار خلال 15 يوماً من تاريخ هذه الجلسة، فيعلن المجلس في قراره إن كان القانون مطابقاً أو مخالفاً كلياً أو جزئياً للدستور، فإذا كان مشوباً كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستوريّة، يقضي عندها إبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلّل يرسم حدود البطلان، ويعتبر النصّ الذي تقرّر بطلانه كأنه لم يصدر ولا يجوز لأيٍّ كان التذرّع به. وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونيّة يعتبر النصّ (قانون الضرائب) ساري المفعول.