IMLebanon

تعميم من وزارة المالية إلى شركات الأموال

عممت وزارة المالية إجراء يتعلق بمعدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها وطلبت من تلك الشركات ضرورة الالتزام به وجاء فيه :

حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، عدل نص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال 17% بدلا من 15%.

لذلك، تعلم وزارة المالية شركات الأموال ضرورة الإلتزام بما يلي:

– احتساب ضريبة الأرباح المحققة لغاية 26/10/2017 ضمنا على معدل 15%.

– احتساب ضريبة الأرباح المحققة اعتبارا من 27/10/2017 على معدل 17%.