ذكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة “بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة.”
وأشار حمادة في تعميم المسؤولين عن المدارس الخاصة إلى أنه “لما كان المشترع قد كرس في أحكام القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه حرصه الأكيد على حق الطفل بالتعلم، فنص في الفقرة (ب) للمادة العاشرة منه على انتفاء حق إدارة أي مدرسة خصوصا اتخاذ أي إجراء بحق أولاد أي من أولياء التلامذة فيها بسبب نزاع قضائي بينه وبين هذه الإدارة.”
وأضاف: “لما كان يقتضي إعمال النص القانوني آنف الذكر، درءا لمراجعات للمجالس التحكيمية في المناطق التربوية يجد الأولياء المشار إليهم أعلاه اضطرارا لتقديمها إليه، وتكون هذه المجالس في هذه الحالة مدعوة للفصل في تجاوز إدارة مدرسة خاصة لنطاق الحقوق التي كفلها القانون لها، وترتيب النتائج القانونية الملائمة على هذا التجاوز.”
واعتبر أنه “لما كانت هذه الوزارة حريصة على إرساء التعامل بين المعنيين كافة في الأسرة التربوية الواسعة على القواعد التي تكفل حسن سير العمل التربوي في مناخات من التعاون والاحترام لأحكام القوانين النافذة والأنظمة السارية؛ فإنها تذكر باقتضاء الاهتداء الدائم بالقواعد القانونية المرعية الإجراء، وبوجوب الاحتكام المستمر لمتطلباتها ولضوابطها وذلك في إطار من الإيجابية المتبادلة.”