IMLebanon

تحرّش بمريضته.. تحت تأثير التخدير!

كتبت كاتيا توا في صحيفة “المستقبل”:

استيقظت المريضة من المخدر بعد العملية الجراحية التي خضعت لها، على طبيب التخدير يتحرش بها ظناً منه أنها لا تزال تحت تأثير التخدير، فبدأت بالصراخ داخل إحدى المستشفيات في بيروت، وهي لا تزال على سريرها داخل غرفة صغيرة أمام باب غرفة العمليات.

وعلى صراخ المريضة، حضرت الممرضة وسألت الطبيب عن سبب عدم نقلها إلى غرفتها وسبب صراخها فزعم بأنها لا تزال تحت تأثير المخدر «وعلى ما يبدو أنها تعاني من الهلوسة».

لم تتأخر المريضة كثيراً، بعد خروجها من المستشفى إثر خضوعها لعملية استئصال الزائدة، في التقدم بشكوى قضائية ضد طبيب التخدير بجرم ارتكاب فعل منافٍ للحشمة، ليواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات أشغالا شاقة. كما شملت شكوى المدعية، المستشفى التي أجرت فيها العملية الجراحية.

وعلى أثر هذه الشكوى، استدعي الطبيب إلى التحقيق، فأنكر ما نسبته المدعية إليه، مضيفاً بأنه يقوم بعمله بالتخدير بشكل مستقل ولا يأخذ أي توجيهات من المستشفى ويقوم بطريقة التخدير التي يريدها ويأخذ أجره من المستشفى.

وأكد الطبيب المدعى عليه أنه وردته من جهة المدعية، تهديدات بتشويه سمعته، وأنه تداركاً للأمر، وخشية على سمعته وافق على دفع خمسة آلاف دولار «ليس لأنه ارتكب الجرم وهو لم يرتكبه»، إنما تواصل بعدها مع أحد رجال القانون الذي نصحه بعدم دفع أي قرش، مشيراً إلى أنها المرة الأولى خلال ممارسته لمهنته طيلة 35 عاماً، التي يتعرض فيها لمثل هذا الموقف، وقد وقف بجانب المريضة أثناء إجراء العملية الجراحية لها، وبعد الانتهاء من العملية، قام بإيقاظها وكانت واعية نسبياً بمعنى أنها كانت تستطيع التنفس بمفردها طبيعياً. وتم نقل المريضة بواسطة عربة إلى غرفة نقاهة بداخلها ممرضتان. ويضيف الطبيب المدعى عليه في تلك الإفادة بأن المريضة لم تكن واعية وتحاول نزع الأغطية عنها، فقام هو وإحدى الممرضات بإعادتها إلى العربة بعد محاولتها النزول عنها، وخلال وجودها في غرفة النقاهة، كان الطبيب يتردد إليها بحضور إحدى الممرضات الموجودة دائماً معها، وقد طلب من الممرضة إعطاء المدعية دواء في المصل لتهدئتها، ولإزالة الألم، مؤكداً أنه لم يدخل بمفرده إلى الغرفة وطلب من الممرضة أن تنقل المدعية إلى غرفتها في المستشفى نافياً تحرشه بها.

وأفادت إحدى الممرضات في المستشفى، بأنها قامت بنقل المدعية من غرفة العمليات إلى غرفة النقاهة (الإنعاش) وكانت في حال من الهلوسة، كما أنها كانت حاضرة معها عندما حضر الطبيب المدعى عليه لمراقبتها ولم تشاهده يقوم بأي عمل مخالف لوظيفته، أو للأخلاق، وهي تذكر بأن المدعية قالت لها إنها «موجوعة»، فاستدعت المدعى عليه وأعطى المريضة الدواء اللازم. وأشارت الشاهدة الممرضة خلال المقابلة بينها وبين الطبيب إلى أنها لا تستطيع أن تحسم ما إذا كان الأخير قد دخل إلى حيث كانت المريضة موضوعة على السرير وراء «البرداية»، بعد انتهاء العملية الجراحية.

أما ممثلة المستشفى المدعى عليها، فلفتت إلى أن الطبيب المدعى عليه يقوم بعمله بصورة مستقلة ويحضر إلى غرفة الإنعاش للإشراف على وضع المرضى بوجود ممرضة تكون حاضرة بصورة دائمة في غرفة الإنعاش، وأن العديد من المرضى يصابون بالهلوسة بعد التخدير، نافية صحة ما أدلت به المدعية.

واستند القرار الظني الذي طلب اتهام الطبيب المدعى عليه بجناية وإحالته أمام محكمة الجنايات للمحاكمة، إلى اعتبار أن اقوال المدعية من خلال الحديث الذي جرى بين المدعى عليه ووكيل المدعية الذي تضمن موافقة الطبيب على دفع مبلغ مالي مقابل عدم الادعاء عليه ومن خلال عدم جزم الممرضة بعدم احتمال حضور المدعى عليه إلى غرفة المدعية بغيابها، يحمل على الظن بإقدام الطبيب المدعى عليه على التحرش بالمدعية وهي تحت تأثير المخدر مرتكباً بذلك فعلاً منافياً للحشمة معها.

اما في ما خص المستشفى المدعى عليها فقد اعتبر القرار الظني أنه لم يتبين أي علاقة بين المستشفى والجرم المرتكب ولا سيما أن المدعى عليه مستقل في ممارسة مهامه الطبية ولا يتلقى أي توجيهات من المستشفى وغير تابع لها، ما يقتضي منع المحاكمة عن المستشفى بجرم التدخل في الجريمة لعدم توافر عناصرها.