IMLebanon

اقتراح قانون من روكز لإنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد

قدّم عضو “تكتل لبنان القوي” النائب شامل روكز اقتراح قانون لإنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.

وتلا، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، نص الاقتراح الذي جاء فيه: “للفساد بصورة عامة مجموعة من الآثار السلبية، تنعكس بصورة مباشرة على المجتمع من خلال حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية. وعلى مالية الدولة من خلال هدر وسرقة أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين. وعلى النظام السياسي من خلال فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والإنتماء إلى جانب هجرة العقول والكفاءات والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها، مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج، وهذا له تأثير على اقتصاد وتنمية المجتمع عموما”.

وأضاف: “الفساد في لبنان ليس حديث العهد أو وليد الساعة إنما يعود بجذوره إلى مراحل مضت من تاريخه. إنما اليوم بلغ الفساد درجة استثنائية، وهذا ما أكدته المؤشرات العالمية، فوفقا لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام 2016 المعنية بمكافحة الفساد، يأتي لبنان في المرتبة 136 على قائمة 175 دولة، وفي المرتبة 13 من أصل 19 دولة في المنطقة العربية مما يدل على أن نسبة الفساد مرتفعة فيه وبمستويات كبيرة. وحيث أن الانتماء إلى الأسرة الدولية لا تمليه فقط الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية، إنما تحدده المعايير القانونية المتصلة بوجود نظام قانوني عادل وفعال. وحيث أن لبنان قد أبرم “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفاسد” 2008، وبناء على أحكم الاتفاقية يتبين أنها قد ناطت بسلطات أو ادارات أو هيئات متخصصة، مهمة مكافحة الفساد. لذلك، ولمحاربة هذه الظاهرة التي تتسلل في الإدارات العامة والحد من آثارها السلبية لا بد من جهاز قضائي متخصص ومستقل.

وتابع: “في ظل واقع تتعدد فيه الجهات القضائية التي من صلاحياتها النظر في عدد من جرائم الفساد – الأمر الذي يشتت ويضعف ويطيل عملية محاربة الفساد- أصبح حصر عملية مكافحة الفساد في جسم قضائي واحد متخصص، حاجة ملحة وضرورة تمليها مقتضيات الفعالية في الملاحقة والمعاقبة. لذا جرى إعداد اقتراح القانون المرفق لإنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد تتضمن قضاة متخصصين يتعاونون بشكل مباشر مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تهدف إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر والاعتداء على الأموال العامة واختلاسها.

اقتراح القانون

المادة الأولى:

يضاف الى المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/91983 ( قانون القضاء العدلي):

ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز نيابة عامة لمكافحة الفساد تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز.

المادة 2:

تضاف فقرة إلى نص المادة 11 من قانون أصوال المحاكمات الجزائية:

يتولى مهام النيابة العامة لمكافحة الفساد نائب عام يعاونه محامون عامون.

المادة 3:

يعين النائب العام من بين القضاة العدليين من الدرجة الحادية عشرة وما فوق، ويعاونه ثلاثة محامين عامين من بين القضاة العدليين من الدرجة التاسعة وما فوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وموافقة وزير العدل.

المادة 4:

يتمتع النائب العام لمكافحة الفساد، في حدود المهام المحددة له في هذا القانون، بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي، وتشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية.

المادة 5:

يتولى المحام العام لمكافحة الفساد مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:

– كل جريمة فساد منصوص عليها في القوانين اللبنانية تتعلق بفعل فساد.

– الجرائم الواقعة على الإدراة العامة والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خلا النبذة الرابعة منه، والإثراء الغير مشروع وأفعال الفساد التي ترد في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان والتي تعنى مكافحة الفاسد.

– نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من احد أشخاص الحق العام جلبا للمنفعة الخاصة إذ حصل أي منها خلافا للقانون

– استخدام الأموال العامة، ووسائل الدولة وسائر أشخاص الحق العام، خلافا للقانون جلبا لمنفعة خاصة.

– شراء أو بيع شخص ما لأموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غيرمتاحة للعموم وسابقة للشراء أو للبيع بأن قيمتها سترتفع أو تنخفض بسبب قوانين أو أنظمة قيد الإصدار أو مشاريع مخطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته أو سلطته أو صلة قرابته أو شراكته أو عمله أو خدمته وادت الى كسب محقق.

المادة 6:

تطلع النيابة العامة لمكافحة الفساد على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل التالية:

– التحقيقات التي تجريها بنفسها.

– التقارير التي تردها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن السلطات أو الادارات الرسمية، أو من موظف علم بوقوع جريمة فساد في أثناء القيام بوظيفته، أو في معرضها، أو بمناسبة قيامها.

– الشكاوى والإخبارات التي تردها مباشرة، أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.

– الاستقصاءات الأولية التي تقوم بها الضابطة عند تكليفها بتقصي الجرائم، والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.

– أية وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة أو عن الحالة أو القضية المشتبه إنطواؤها على جريمة الفساد.

المادة 7:

ترسل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النائب العام لمكافحة الفساد تقريرا شهريا بالقضايا التي وردت إليه بجرائم الفساد المنصوص عنها في المادة 5.

المادة 8:

يمسك في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سجل خاص تدون فيه الملاحقات والأحكام الجزائية الصادرة بحق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في جرائم الفساد.

المادة 9:

على رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة إبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن كل حكم جزائي مبرم صدر في حق أي شخص من أجل تدوينه في السجل الخاص المشار إليه في المادة 8، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابرامه.

المادة 10:

تنشأ ضابطة مكافحة الفساد يحدد أعضائها وتنظيم عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، ويكون لها صفة الظابطة العدلية في ما يتعلق بجرائم الفساد، وهي تخضع في ممارسة مهامها لإشراف النائب العام لمكافحة الفساد.

المادة 11:

يضاف الى نص المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النص الآتي:

يكلف قاضي التحقيق الأول، قاضي تحقيق من دائرته، لينظر حصرا أو بصورة متفرغة، بقضايا جرائم الفساد.

المادة 12:

تنشر الأحكام والقرارات المبرمة الصادرة في قضايا الفساد في صحيفتين محليتين بما فيها القرار بحفظ الدعوى.

المادة 13:

يضاف الى بند 3 من المادة 54 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1973 (قانون القضاء العدلي) النص الآتي:

تضاف مادة قوانين مكافحة الفساد إلى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية.

المادة 14:

تلغى الفقرة “ه” من المادة 19 من قانون قانون أصوال المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

المادة 15:

تحول الملفات والدعاوى العالقة أمام المحاكم إلى النيابة العامة لمكافحة الفاسد، إداريا أو بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 16:

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 17:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أنه من “الممكن أن تواجه عوائق في وجه هذا الاقتراح على خلفية التساؤل لماذا لا تكون هناك محكمة عادية أو نيابة عامة عادية تتابع هذا الموضوع، إنما نتيجة الممارسة التي حصلت هناك ثغرات كبيرة وخصوصا في تطويق موضوع الفساد وكما لاحظنا أنه لم يتم من قبل وضع اليد على ملف الفساد، لا من خلال التفتيش المركزي ولا من خلال ديوان المحاسبة ولا من خلال المجلس التأديبي،ولا الهدر بشكل عام”، مضيفا: “نحاول قدر المستطاع تقديم اقتراحات قوانين تتعلق بهذا الشأن حتى لا تبقى ثغرة للنفاذ منها، وكما تلاحظون لا أحد أمكنه وضع يده على ملف الفساد بطريقة صحيحة. ومن الواضح أن أولئك الذين لديهم أموال منظورة إنما غير معروفة المصدر، قد سرقوها من الدولة وهم موظفون في الدولة أن كانوا ضباطا أو قضاة أو مديرين عامين أو موظفين عاديين، هناك ظن بهم بطريقة صحيحة إنما لا تأخذ الأمور المسار الذي يجب أن تأخذه”.