IMLebanon

حكم بالحبس لمتهمين بالإتجار بالبشر

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين القاضيين مالك عبلا ولما أيوب، حكمًا في حق المتهمين أحمد. خ وأحمد. ح وفواز. س وإبراهيم. ي (سوريون) بجرائم الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة سندًا إلى المادة 527 عقوبات وبحبس كل منهم لمدة سنتين وتغريم كل منهم مبلغ مائتي ألف ليرة لبنانية على أن تحسب لكل منهم مدة توقيفه الاحتياطي.

كما قضى الحكم بإدانة الظنينة عطاء. ح (سورية) بمقتضى المادتين 523 عقوبات والاكتفاء بمدة توقيفها لعدم كفاية الدليل الجرمي بممارسة الدعارة مع أحد المتهمين الأربعة، وتجريمها بمقتضى المادة 36 من قانون الأجانب لإقامتها غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين كانوا على صلة بـ”أبو أحمد” (مجهول باقي الهوية) الذي يعمل في مجال الإتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، وأنهم أقدموا على نقل فتيات إلى الفنادق والمنازل في بيروت وبصاليم والجديدة لممارسة الدعارة مع الزبائن، وأن اثنين من المتهمين كانا يحصلان على مبلغ عشرة آلاف ليرة عن كل “توصيلة” في ما تتقضى الفتاة مبلغ خمسين دولارًا عن الساعة الواحدة كما وجهت إلى اثنين منهما تهمة إحضار الفتيات من سوريا عن طريق التهريب وإيواء الفتيات في منازل المتهمين وتسهيل أعمال الدعارة وتأمين الزبائن لهن من دون إغوائهن أو إجبارهن على ذلك.