IMLebanon

عراجي: لا يجوز توقيف الطبيب الا في حال التسبب بوفاة

دعا رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي لاحترام “سرية التحقيق، واي إفشاء من أي شخص او مؤسسة او موقع الكتروني، او مؤسسة اعلامية مرئية او مسموعة او مقروءة يتناول معلومات او معطيات تمس بكرامة الطبيب ومهنيته او بالقضية رهن التحقيق سواء أكان تلميحا او تسريبا يعرض مرتكبه للملاحقة الجزائية والغرامة المالية وبالتعويض للطبيب، وتتحرك دعوى الحق العام تلقائيا في حال تسريب مجريات التحقيق اعلاميا قبل صدور الحكم العلني، وتتوقف الملاحقة في حال التشهير بالطبيب المعني على شكواه الشخصية.”

عراجي، وبعد جلسة للجنة في مجلس النواب برئاسته الثلثاء، قال: “استكملت لجنة الصحة درس اقتراح قانون تعديل المادة 44 من قانون انشاء نقابتي الاطباء في طرابلس وبيروت، وهذه المادة تهم كل طبيب وكل مواطن وكل مريض، لان كانت تنص على أنه عند ملاحقة الطبيب، نقابة الاطباء المفروض ان تعطي رأيها خلال 25 يوما اذا كان الخطأ الطبي ناجما عن ممارسة المهنة او لا، اذا كان ناجما عن ممارسة المهنة عندئذ القضاء له الحق في ان يقوم بالتوقيف الاحتياطي للطبيب. هذا الاقتراح قلنا فيه انه عند ملاحقة الطبيب جزائيا، على المرجع القضائي طلب رأي نقابة الاطباء لافادته خلال خمسة ايام عمل اذا ما كان هذا الامر ناتجا من ممارسة المهنة. في هذه الحال، النقابة تبدي رأيها العلمي خلال 30 يوما، يعني 35 يوما من وقت الادعاء على الطبيب، قابلة للتمديد استثنائيا ومعللة، بعدها اذا كان الامر ناتجا من ممارسة المهنة يحق للقاضي ملاحقة الطبيب واستجوابه، في حضور النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية ولا يجوز التوقيف الاحتياطي الا في حال التسبب بالوفاة بعد الاشتباه في خطأ طبي وفقا للتشريح المجرى”.

وتابع: “على النقابة، في أي مرحلة من التحقيق المهني او بعده، ان تدعو اطراف النزاع او شركة التأمين الى جلسة تمهيدية وطرح امكان التسوية الرضائية. الى ذلك، يحق للمرجع القضائي ان يعين طبيبا متخصصا يشارك في لجنة التحقيقات في نقابة الاطباء. ويكلف محام عام في الاستئناف في كل محافظة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى النظر في الشكاوى الطبية المتعلقة بالاخطاء الطبية، وأجرينا تأمينا الزاميا لكل الاطباء في لبنان”.