IMLebanon

ضمانات المحامين لأداء مهامهم.. الطريق الصحيح لتحقيق العدالة

كتب المحامي عمر زين في صحيفة “اللواء”:

نظراً للإشكالات التي تحصل بين الحين والآخر بين المحامين والسلطات الحكومية، ونظراً للعراقيل التي تحصل في اقلام المحاكم والسلطات الادارية والتنفيذية، وامام الضابطة العدلية، ولا بد من التذكير دوماً في المعايير الدولية، التي اقرتها الامم المتحدة كضمانات للمحامين لأداء مهامهم باستقلالية تامة عن السلطات التنفيذية.

ونتيجة قيامهم بعملهم الذي يتفق مع واجبات ومعايير آداب المهنة المعترف بها، وحمايتهم وواجب اطلاعهم على المعلومات، والملفات والوثائق التي يحوز السلطات المختصة، واحترام سرية اتصالاتهم بموكليهم باعتبار أن كل من ينتمي لهذه المهنة الشريفة عليه التأكيد على مدى اعتزازه بالانتماء اليها، حيث إنها تحمل في مضامينها رسالة نمت عاداتها وتقاليدها واعرافها في اجواء القانون والعدل وبالتالي فهي مهنة انسانية نبيلة تسعى لتوفير العدل، والحرية وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الانسان واحتؤام الرأي والرأي الآخر ليس في الوطن فقط بل في كل العالم، فهي بذلك عابرة للقارات يعمل حاملها دون تمييز من اي نوع كان لتحقيق التقدم والنهوض وتعزيز الحوار والسلام الاهلي فيقتضي ان يدرك ذلك كل العاملين في جناحي العدالة.

فلهذه الاسباب جاءت المعايير الدولية التي اقرتها الامم المتحدة كضمانات للمحامين وفق ما يلي:

المعيار الاول: تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المدنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وقانوني.

المعيار الثاني: تكفل الحكومات للمحامين القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجها على السواء .

المعيار الثالث: تكفل الحكومات للمحامين عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

المعيار الرابع: اذا توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للـخطر من جراء تأدية وظائفهـم.

المعيار الخامس: لا يجوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكـليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين .

المعيار السادس: لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إداريـة تعترف بالحق في الحصول على الـمشاورة أن ترفض الاعتراف بـحق أي مـحام في الـمثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يـكن هذا المحامي قد فقد أهليته طـبقاً للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقاً لهذه المبادئ.

المعيار السابع: يتمتع المحامون بالحصانة الـمدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المـكـتوبـة أو الـشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية

المعيار الثامن: من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحـامـين إمكـانية الاطلاع على الـمعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حـوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تـكفى لـتمكيـنهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

المعيار التاسع: تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقـاتهم المهنية .

وعليه فعلى جميع الحكومات والسلطات القضائية والادارية تطبيق هذه المعايير، ومن الضرورة بمكان تدريسها وشرحها شرحاً مستفيضاً لدى معهد الدروس القضائية ولدى معهد المحاماة في نقابة المحامين، ومن خلال محاضرات التدرج الالزامية التي تقدمها نقابة المحامين، وتأهيل الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بهذه الضمانات بحيث تدرك كل الجهات العاملة لتأمين حسن سير العدالة حقيقة هذه الضمانات وكيفية التعامل معها لإحقاق الحق بدون اي نقض أو تجاوز لها من أي جهة كانت تحت طائلة المحاسبة.