IMLebanon

اجتماع للجنة الإدارة والعدل.. وهذا ما أقرته

بدأت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان بـ”درس اقتراح قانون تعديل المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الموظفين)، فأطلعت على الصيغة الجديدة التي أعدت في ضوء ملاحظات الجلسة الأخيرة، فاستمعت إلى رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص الذي أوضح أسباب التعديلات التي أدخلتها الفرعية. واستمعت إلى رأي مقدم الاقتراح بالإضافة إلى رأي ممثل وزارة العدل الذي لفت إلى صلاحية النيابة العامة الطبيعي ملاحقة أي شخص بصرف النظر عن المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 قيد الدرس. ولفت إلى أن المهل القضائية لا يمكن أن تكون إلا مهل حض”.

وأضافت، في بيان لها بعد الاجتماع: “ذهب رأي بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة تحديد مهلة للنيابة العامة استثنائيا نظرا إلى ما يجري أخيرا من فساد وخصوصا في القطاع العام. وفي المقابل، لفت فريق من أعضاء اللجنة إلى أن ما يجري في الإدارات العامة من تسلط للمستشارين على الجهاز الإداري قد يسبب بظلم يقع على الموظفين إذا لم تأت النصوص واضحة توفر حماية للموظف الصالح في مقابل تسهيل ملاحقة المرتكب، ولاسيما أن عمل التفتيش المركزي محدود وبالتالي من الضروري تفعيل عمل هيئات الرقابة التي تساهم في ضبط الفساد إذا ما تركت تقوم بعملها”.

وتابعت: “ناقش بعض أعضاء اللجنة ضرورة وجود الحصانة واعتبروها أكثر من ضرورة وهي تشكل حافز للموظف للقيام بواجبه من دون خوف أو توجس من تشف ما. أما مجلس الخدمة المدنية، فقد رأى أن النصوص الحالية تستكمل أو تتضمن أكثر من مسار ولاسيما أن هيئة التفتيش لها حق الطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أي موظف من دون طلب رفع الحصانة”.

وأردفت: “بعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة اقتراح القانون المذكورة بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات التي تضمنت مهل إسقاط بالنسبة إلى جميع الجهات المعنية بالأمر. وانتقلت اللجنة بعدها إلى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2167 لتعديل المادة 6 من القانون رقم 173/2011”.

وختمت: “بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة والاستماع إلى رأي وزارة العدل، وبعد المناقشة والتداول، تبين للجنة أن المشروع المذكور يرمي إلى رفع الغبن عن فئة من القضاة ويحقق المساواة، فصادقت على المشروع كما ورد”.