IMLebanon

هيومن رايتس ووتش: لحماية حرية التعبير 

أطلقت “هيومن رايتس ووتش” تقريرها بعنوان “الحكي عليه جمرك: تجريم التعبير السلمي في لبنان”، في مؤتمر صحافي في antwork_القنطاري، في إطار مؤتمر “خبز ونت” الذي تنظمه تبادل الإعلام الاجتماعي smex، وعقد لقاء شاركت فيه الباحثة آية مجذوب عن “هيومن رايتس”، الصحافي الاستقصائي في قناة “الجديد” رياض قبيسي، المديرة التنفيذية لمؤسسة “مهارات” رولا مخايل وأداره محمد نجم.

وتلت مجذوب ملخصًا عن التقرير الذي يتضمن 99 صفحة، مشيرة إلى “ازدياد استخدام السلطة للقوانين الجزائية التي تجرم القدح والذم والتحقير ضد من يثير اتهامات بالفساد ويتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد”، ومشددة على وجوب “أن يلغي مجلس النواب بشكل عاجل القوانين التي تجرم التعبير، ومنها ما يعود إلى الحقبة العثمانية أو حقبة الانتداب الفرنسي”.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك: “قوانين القدح والذم الجزائية هي سلاح فتاك في يد من يريد إسكات الانتقاد والنقاش في شأن القضايا الاجتماعية والحقوقية الملحة. في هذه المرحلة المفصلية، ينبغي للمسؤولين اللبنانيين حماية حرية التعبير وليس خنقها”.

وعرض التقرير للقاءات شملت 42 متهمًا ومحاميًا في قضايا تشهير جزائية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وقادة في المجتمع المدني. وأفاد معظم المتهمين أنهم يمارسون الرقابة الذاتية بعد عيشهم تجارب مرعبة نتيجة قضايا التشهير.

ولفت إلى أن “البرلمان يناقش قانون إعلام جديد يعدّل أحكام التشهير المتعلقة بالمحتوى المنشور. وعلى رغم أن القانون المقترح يمنع الاحتجاز قبل المحاكمة لجرائم النشر، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضمنا لكنه لا يلغي الأحكام بالسجن للتشهير، وفي بعض الحالات يرفع عقوبة السجن والغرامات”.

وأكد التقرير انه “ينبغي للبرلمان ضمان أن يحترم قانون الإعلام الجديد المعايير الحقوقية العالمية. لا تتوافق القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد أفراد أو مسؤولين حكوميين مع التزامات لبنان الدولية حماية حرية التعبير. وينبغي للبرلمان إلغاء أحكام التشهير في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.

وشدد على ضرورة أن “تحمي القوانين الأشخاص الذين يفضحون الفساد وسوء السلوك. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للبرلمان إلغاء تجريم التشهير على وجه السرعة”.

وبعدما عرض قبيسي تجاربه مع القضاء، تحدثت مخايل عن قانون الإعلام الجديد الذي عملت عليه مؤسسة “مهارات” منذ العام 2010 مع النائب السابق غسان مخيبر. وأشارت إلى “مسار طويل ونقاشات كثيرة مع لجنة الإعلام النيابية ولجنة الاتصالات في المجلس القديم”.

وقالت: “كرس الدستور حق إبداء الرأي في المادة 13، وشددت مقدمة الدستور على أن لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذا الإطار الدستوري يكفل حرية التعبير وفقا للمعايير الدولية. الإشكالية هي في النصوص القانونية المطبقة التي لا تراعي المبادئ العامة المتعارف عليها”.