IMLebanon

تعميم من وزارة التربية.. وهذا ما جاء فيه

أصدر المدير العام للتربية فادي يرق التعميم رقم 25 بتاريخ 02/03/2020، المتعلق بتنظيم عمل المدارس والثانويات الرسمية في خلال فترة الاقفال الناتج عن إنتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، جاء فيه: “عطفًا على القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم العالي بعد التشاور مع وزيرالصحة العامة، بشأن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، كتدبير إحترازي، لغاية تاريخ 8 اذار 2020، وانطلاقًا من مبادئ التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة، بما يضمن تجنب التأخير في اكمال المناهج الدراسية للعام الدراسي 2019/2020، وبانتظار استئناف المدارس والثانويات لعملها بشكل طبيعي مع انتهاء فترة الاقفال، ولضمان الاستفادة من هذه الفترة لوضع خطة الاستجابة الاولية، تعتمد في المدارس والثانويات الرسمية الاجراءات الآتية:

1 – يلتزم مديرو الثانويات والمدارس الرسمية بفتح الثانوية/المدرسة خلال الأسبوع الجاري (7-2 آذار 2020)، بين الساعة الثامنة صباحًا والثانية عشرة ظهرًا، مع كل من:

– ناظر أو أكثر، بحسب الحاجة، مع مراعاة مبدأ العدالة في المداورة، وذلك لوضع آلية للتواصل مع الأساتذة/المدرسين، التلامذة وأولياء الأمر، لاسيما إنشاء مجموعات على تطبيق الـWhatsApp أو Facebook تضمن متابعة مختلف الشؤون التربوية.

– المرشد الصحي، للإشراف على مستخدمي النظافة أثناء قيامهم بتعقيم المبنى وتنظيفه وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وللتواصل مع ذوي التلامذة للاطلاع منهم على الأوضاع الصحية لأولادهم من التلامذة الذين تغيبوا عن المدرسة الأسبوع المنصرم، وإبلاغ المراجع المعنية في الوزارة في حال تطور العوارض بما يستدعي المتابعة من وزارة الصحة العامة.

– عامل المكننة لتأمين الأعمال الإدارية اللازمة ومنها إدخال المعلومات على برنامج SIMS، وتلك التي ترتبط بمهل زمنية محددة.

2- يطلب المديرون من جميع الأساتذة والمدرسين (ملاك، تعاقد ومستعان بهم) إلزامية إرسالهم إلى منسق المادة أو من يكلفه المدير لكل مادة في حال عدم وجود منسق، الدروس اليومية المحددة لكل صف، لاسيما صفوف الشهادات الرسمية، بالإضافة إلى مجموعة التمارين/الفروض المساعدة، وذلك عن فترة أسبوع كامل؛ على أن ترسل قبل نهاية يوم الأربعاء 04/03/2020 كحد أقصى، وبأي طريقة متاحة؛ على أن يقوم المنسق أو المكلف بمتابعة استلام هذه المواد التربوية وتجميعها.

3- يتولى المديرون، بمساعدة تقنية من عمال المكننة، بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي طريقة أخرى متاحة، وضع كل هذه المواد التربوية بمتناول التلامذة وذويهم واعتبارها بمثابة فروض منزلية يقتضي إنجازها خلال فترة اقفال المدرسة/الثانوية، وإيداع نسخة عن هذه المواد التربوية إلى المرشد التربوي كل بحسب مادة إختصاصه.

4- الامتناع عن استقبال أي من العاملين في المدرسة، بمن فيهم المطلوب حضورهم في البند “أولًا” خلال الأسبوع الحالي، في حال اختلاطهم مع أي من الوافدين من الدول التي تعاني انتشار فيروس كورونا ولمدة اسبوعين من تاريخ حصول الاختلاط، علما أن إثبات هذا الأمر يبقى على مسؤولية من تغيب بسبب الاختلاط، ووفق أصول وإجراءات يعلن عنها لاحقًا.

5- إلتزام المديرين شراء حاجة المدارس والثانويات الرسمية للكمية الكافية من المواد ووسائل التنظيف والتعقيم وفق احكام القرار 1845/م تاريخ 23/ 12 / 2006، واعتبار تجزئة مثل هذه النفقة مبررة في مثل هذه الظروف؛ على أن يتم مراجعة المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، ليصار إلى تخصيص سلفة أو مساعدة للمدرسة/للثانوية المحتاجة سواء من صندوق مدرسة/ثانوية أخرى قادرة ماليًا أو من صندوق التعاضد المعني.

6- إلتزام المديرين إيداع المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه، التقارير اليومية عن سير العمل في المدرسة/الثانوية في ضوء أحكام هذا التعميم.

7- تطبق إجراءات البندين الثاني والثالث أعلاه على المدارس/الثانويات المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر”.