IMLebanon

هل يعفى القضاة من ضريبة الأملاك المبنية؟

تعرض وزارة المالية على جلسة مجلس الوزراء اليوم موضوع “إعفاء مساكن القضاة من ضريبة الأملاك المبنية بصورة دائمة ومستمرة”، لاتخاذ القرار بشأنه. ملخص الملف يفيد بأن قانون الجمعيات التعاونية يعفي الجمعيات من ضريبة الأملاك المبنية على الأبنية التي تملكها وتشغّلها. وتستفيد منه الجمعيات «بصفتها شخصية معنوية قائمة بذاتها من دون الغير الذي تتعامل معه، حتى لو كان هذا الغير من أعضائها».

وتستعرض الوزارة قراراً لمجلس شورى الدولة بشأن مراجعة قدّمها القاضي أيمن عويدات، يشير إلى حقه في إعفاء عقاره بصورة دائمة من ضريبة الاملاك المبنية على اعتبار أن المشترع، بتعديله المادة 11 من نظام صندوق تعاضد القضاة، أراد إفادة المنتسبين إلى الصندوق من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الإسكان ومن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 58 المعدلة من قانون الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد، من دون تقييد أو حصر، وتشمل هذه الإعفاءات الأملاك المبنية.
وإذ تفيد الوزارة بأن قضاة آخرين تقدّموا بكتب إلى الوزارة يطلبون بموجبها إعفاءهم من ضريبة الاملاك المبنية بصورة دائمة بالاستناد إلى قرار الشورى، فهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه.

كما توضح الوزارة أنها استشارت ديوان المحاسبة، وخلص إلى أن العقارات المبنية التي يملكها القضاة معفاة من ضريبة الأملاك المبنية، بصرف النظر عن عامل المساحة أو أي عامل آخر، والأمر نفسه أيّدته هيئة الاستشارات والتشريع.
لكن الوزارة، بناءً على الرأيين السابقين، اعتبرت أن المادة 9 من قانون الإسكان جزء متمّم لقانون صندوق التعاضد، وبالتالي يبقى المستفيد الذي حصل على قرض بواسطة الصندوق مُعفى من ضريبة الأملاك المبنية لمدة 10 سنوات من تاريخ الشراء. أما بشأن المادة 58 من قانون الجمعيات، فاعتبرت أن الإعفاء المذكور فيها يطال الجمعيات دون أعضائها، ومنهم أعضاء صندوق تعاضد القضاة.
ورأت أن ما خلص إليه مجلس الشورى يؤدي إلى تكريس منهج يؤثر سلباً على حقوق الخزينة ويتعارض مع النص القانوني المذكور.