IMLebanon

لا صاروخ ولا طائرة.. فقط الإهمال والمفرقعات؟!

أشارت مصادر قضائية عبر “الأنباء” إلى أن التحقيقات الأولية لم تُشر إلى وجود صاروخ أو طائرة كما أشيع. وكذلك فإن الفِرق الجنائية لم تصل إلى احتمال حصول انفجار أدى إلى هذه الكارثة، لكنها في المقابل رصدت إهمالاً خطيراً في العنبر رقم 12. فإلى جانب 2,750 طناً من نيترات الأمونيوم، تمّ وضع كمية من الأسهم النارية والمفرقعات، كما أن العمال الثلاثة الذين قاموا بتلحيم بوابة العنبر أنهوا عملهم عند الساعة الخامسة عصراً وغادروا المكان. وهذا الأمر مثبت في الكاميرات، وذلك قبل حصول الانفجار بساعة تقريباً، ما يعني أننا أمام إهمال خطير.

وذكّرت المصادر عينها أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، والحالي بدري ضاهر، وأحالت الملف إلى قاضي العجلة بتهمة وضع مفرقعات إلى جانب النيترات، وأن العمال الذين قاموا بتلحيم البوابة تم توقيفهم أيضاً إضافةً إلى توقيف المتعهد، كما شمل الادّعاء مسؤولين أمنيين في المرفأ.

بدوره، أوضح رئيس مؤسّسة “جوستيسيا” الحقوقية، المحامي بول مرقص، في حديثٍ مع “الأنباء” أن “مشكلة التحقيقات العدلية ضمن المجلس العدلي هي أنها تطول لسنوات عدة، وأحياناً لا تسفر عن شيء. والمجلس يختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم الأسلحة، وسواها من الجرائم المهمة التي تحال إليه من مجلس الوزراء”، لافتاً إلى أن، “عشرات التفجيرات والاغتيالات التي أحيلت إليه، وبعض الملفات ليس فيها أوراق كثيرة لغاية تاريخه. ورغم ذلك فإن معظم التحقيقات التي أحيلت إليه من المحقّق العدلي صدرت فيها قرارات من المجلس”.

وفي موضوع التحقيق الدولي، ذكر مرقص أنه، “من حيث الأصل والمبدأ فإن التحقيق والملاحقة تجريها السلطات المحلية في نطاقها الجغرافي، إلّا في حالات استثنائية تتنازل فيها عن السيادة القانونية والاختصاص القضائي المحلي لهذه الجهة، ويكون ذلك بمقتضى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث كل الدول تلتزم قرارات مجلس الأمن، والمادة 39 من الميثاق التي تنص على الصلاحية الأممية عند تهديد السلم والأمن العالميين، ومن ذلك الأعمال الإرهابية وانتشار الاسلحة”، كما يشرح مرقص مستطرداً: “لكل من التحقيق المحلي والتحقيق الدولي حسناته وسلبياته. ومن بين الأمور السلبية أن التحقيق المحلي قد لا يسفر عن شيء، في حين ان التحقيق الدولي يُخشى أن يأخذنا إلى استهدافات سياسية”.

ونوّه مرقص بموقف نقابة المحامين في بيروت لاستقدام خبرات دولية في التحقيق، قائلاً: “يمكن أن يبدأ التحقيق الدولي بإرسال بعثة تقصي حقائق، ثم بلجنة تحقيق دولية، وصولاً إلى القضاء الدولي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدائمة المنشأة بموجب نظام روما، أو محكمة خاصة والتي تُنشأ خصيصاً لهذه الغاية. وربط الاختصاص الدولي يستند إلى الأسباب التالية:

– إن الجريمة ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، كالإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.

– منطقة الجريمة ليست منطقة داخلية معزولة، بل مرفأ دولي متوسطي تمر فيه الملاحة الدولية، والسفن الدولية.

– التضارب في المصالح لدى السلطة القائمة بالتحقيق الداخلي حيث أن جزءاً منها على الأقل، كان عليه التحرك أو الاستجابة.

– فرضية استعمال مواد غير تقليدية في التخزين، او استهدافها بمواد غير تقليدية.

– عدم وجود برنامج متكامل في لبنان لحماية الشهود.

– الممر الإلزامي للتحقيق هو مجلس الأمن بأغلبية أقلها 9 من أصل 15 دولة، على أن لا تستعمل أي من الدول الدائمة العضوية حق الفيتو”.

وأكّد مرقص أنه، “يمكن للقاضي العدلي التعاون مع المحققين الدوليين بحسب مقتضيات التحقيق، وليس بالضرورة أن يكونوا تابعين له”.