IMLebanon

تعليق مهل استيفاء الغرامة المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة

أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

“بناء على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الرقم 185 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم والتي نصت على تمديد العمل بأحكام القانون الرقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 لغاية 31/12/2020 ضمنا، وبناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الرقم 778/2020 تاريخ 24/9/2020، تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية ما يلي:

– تعلق مهلة استيفاء الغرامة المالية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 لغاية 31/12/2020.

– تعلق المهل القانونية المنصوص عنها في المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المتعلقة بقيد المواليد بعد إنقضاء مهلة السنة على تاريخ الولادة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 31/12/2020 ضمنا وبالتالي عدم احتسابها في عداد المهلة المحددة قانونا.

يرجى مراجعة الرابط التالي:
https://www.dgcs.gov.lb/arabic/decisions

تعاميم وقرارات
مذكرة رقم 61 بعد استطلاع رأي وزارة المالية حول ما إذا كانت الغرامة المالية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة مشمولة بالقرار الصادر عن وزير المالية برقم 125/1 تاريخ 22/3/2020.
www.dgcs.gov.lb”.