IMLebanon

الوكيل القانوني للمجلس الإسلامي: النزاع في لاسا عمره من عمر لبنان

أشار الوكيل القانوني للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المحامي ضياء الدين زيبارة إلى أن “النزاع العقاري في لاسا عمره من عمر لبنان، وتحديدا منذ عام 1939 حيث باشرت البطريركية المارونية مسح أملاك الأهالي على اسم أبرشية جونية المارونية خلافا للقانون والواقع، فتقدم الأهالي باعتراضاتهم في حينه، ولم تكتمل مفاعيل المسح الاختياري وفقا للأصول القانونية”.

وأضاف، في بيان “تعقيبا على ما يجري من مخالفات فاضحة واستغلال للسلطة لمصالح طائفية في قضية النزاع العقاري في لاسا”: “بعد اعتراضات الأهالي، استمر التصرف لأكثر من خمسين عاما على اساس اثبات الملكية بموجب العلم وخبر وسجل مساحة لبنان القديم حتى من قبل الدولة اللبنانية والبطريركية المارونية، حيث أن الاستملاكات التي تمت بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء بعد مرور ثلاثين عاما على المسح الاختياري المزعوم تمت على اساس العلم والخبر. كما ان البطريركية المارونية اصدرت مستندات حتى عام 2003 تفيد بملكية الأهالي، وفقا لسجل المساحة القديم، ما يعني عدم الاعتراف بالمسح الاختياري الباطل من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل البطريركية”.

وتابع: “في أوائل التسعينات، فوجئ الأهالي بما بدأت الأبرشية إشاعته حول استحصالها على شهادات قيد وأنها انهت المسح الاختياري المزعوم. وبالفعل، تبين أنها في السبعينيات استحصلت بالمواربة وخلافا للأصول وباستغلال السلطة التي كانت تتمتع بها على شهادات قيد خلافا للأصول. وبعد افتتاح أعمال التحديد والتحرير الإجباري مطلع عام 2000 بموجب قرار صادر عن مدير عام الشؤون العقارية، حاولت البطريركية إجراء المسح على اساس المساحة الاختيارية الباطلة، فرفض الأهالي ذلك واستمر الخلاف حتى عام 2013 حيث تم التوصل الى اتفاق برعاية وزير الداخلية آنذاك العميد مروان شربل قضى بالمباشرة بالمسح الإجباري على اساس وضع اليد وليس على اساس المسح الاختياري الباطل، وذلك استنادا لاحكام القرار رقم 186/1926”.

وقال: “لأسباب نجهلها، توقف المسح مجددا ونكلت الأبرشية بالاتفاق. ومؤخرا، عمدت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الى استغلال السلطة وإعطاء تدابير تقضي بإزالة منازل في مخالفة فاضحة للقانون، حيث أن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على صلاحيات النيابة العامة الإستئنافية لم تنص على صلاحية اصدار تدبير يقضي بإزالة منزل، بل إن صلاحيتها محصورة بملاحقة المشتبه بهم وتوقيفهم وفق النصوص المرعية والادعاء عليهم، وهي في ذلك تخالف الدستور اللبناني الذي ينص على مبدأ التقاضي على ثلاث درجات. كما تخالف اختصاص قضاء العجلة الذي أولته المادة 579 محاكمات مدنية صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى إزالة التعدي (في حال وجودها طبعا).

وختم: “إن الأوقاف الشيعية تملك حوالي سبعماية وخمسين ألف متر مربع من أراضي لاسا، وإن المساس بأملاك الأهالي هو تعرض لأملاك الطائفة ولن نقبل بتمريره، ونؤكد خلو سجلات الدولة اللبنانية من أي مستندات تثبت اكتمال أعمال المسح الباطل سوى شهادات القيد التي استصدرت خلافا للقانون وبإساءة استعمال السلطة. وختاما، يحتفظ المجلس بحقه في سلوك الطرق المتاحة لحفظ حقوقه وحقوق ابناء الطائفة”.