IMLebanon

صدور القرار الظني بقضية الاتجار بالأشخاص… ماذا جاء فيه؟

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قراره الظني بجرم الاتجار بالأشخاص في حق 5 متورطين بعملية اتجار بالمدعوة ميريام وهي قاصر لا يتعدى عمرها سبعة عشرة عاما.

وورد في حيثيات القرار أن القاضي مكنا أوقف وجاهيا كلا من : محمد.ف، علاء ع، رشيد.ر، عبير.س، ووليد.م بجرم الإتجار بالأشخاص، حيث توافق المشار اليهم على استغلال القاصر من خلال فض بكارتها واغتصابها واستثمارها في أعمال الدعارة.

وفي التفاصيل، تبين أن والدي القاصر قاما بتسهيل أعمال الدعارة لها بالعنف والإكراه، وقد وجدا المكان المناسب لهذه الأعمال في فندق في محلة الناعمة يستقطب العديد من الفتيات لاستثمارهن بأعمال الدعارة تحت إدارة صاحبه المدعو وليد.م الذي يدعي القيام بالأعمال الحرة والإستثمار.

وتبين أن القاصر ميريام أفادت في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، في حضور مندوبة جمعية حماية الأحداث، أنها كانت تشاهد العديد من الشبان والرجال يحضرون الى منزل ذويها عندما يكون والدها خارجه، بهدف ممارسة الجنس مع والدتها مقابل مبالغ مالية، وأن هذه الأخيرة كانت تفعل ذلك بسبب وضعهم المالي السيىء، وأن والدها كان موافقا على هذه الأعمال لأنه كان عاطلا عن العمل ومدمنا على ألعاب الميسر، كما أفادت أن والدتها إصطحبتها الى الفندق المشار اليه حيث قام أحد المتهمين بالتحرش بها ثم اغتصابها تحت نظر وبرضى والدتها.

وقرر القاضي مكنا ، وفقا لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان وخلافا لها:

– إعتبار أفعال المدعى عليهما محمد وعبير مشكلة الجنايات المنصوص عليها في المواد 586(3)-2 من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 164/2011، 507/2/3 معطوفة على المادة 219 عقوبات.

– إعتبار أفعال المدعى عليهم علاء.ز و رشيد.ر ووليد.م و محمد.خ ووضابط.إ و أحمد.د مشكلةً الجناية المنصوص عليها في المادة 586.

– الظن بالمدعى عليهما أحلام.س وعبير.س بجنحة المادة 523، والظن بالمدعى عليه ضابط.إ بجنحة المادة 36 من قانون الأجانب، وإتباع الجنح بالجنايات للتلازم.