IMLebanon

قرار لنعمة بشأن المولدات الخاصة… ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قرارًا حمل الرقم 28/1/ أ.ت.، تعديلًا على القرار رقم 100/1/أ.ت. والمتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وجاء في نص القرار:

“إن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)، بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه، وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت. تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت. تاريخ 6/6/2018، المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ 28/09/2018 الملحق به لا سيما المادة 2 منه، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)، بناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:

-المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت. تاريخ 6/6/2018، المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي:

– يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم تركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100 /1/ أ.ت.، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري، وذلك في خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

-المادة 2: تلغى الاحكام كافة التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

-المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره”.