IMLebanon

“التحالف”: على الحوثيين إخلاء سبيل السفينة الإماراتية وإلّا!

أعلن “التحالف العربي” أن “انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفًا عسكريًا مشروعًا”، معتبرًا أن “اختطاف الحوثي السفينة “روابي” انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي”.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إلى أنه “وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل المجموعات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.

وأوضح أن “تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة “روابي” سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى)، بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.

وأضاف أن “نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و”دليل سان ريمو” للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأردف: “هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018م وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار المجموعات الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً”.

وشدد المالكي، في الختام، على أنه “يجب على الحوثيين إخلاء سبيل السفينة “روابي” من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافًا عسكرية مشروعة، وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة”.