IMLebanon

للحدّ من سرقات النحاس والريغارات.. هذا ما قرّره وزير الصناعة

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ “بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،وبناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة)، وبناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وبناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف المؤسسات الصناعية)، وبناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 2022/6/12 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها ( وبناء على المرسوم9765 تاريخ 2003/3/11 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)”.

وأضاف في بيان انّ “لما تبين لنا في الآونة الأخيرة أن بعض مكابس الخرضة تستحصل على مادة النحاس لا سيما الناقل النحاسي المستخدم في صناعة الاسلاك الكهربائية وكذلك أغطية الريغارات من مصادر غير مشروعة، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على جميع مكابس الخرضة العاملة على كافة الأراضي اللبنانية إعداد سجلات تتضمن البيانات التالية:
– وثيقة تحدد هوية الجهة التي تم شراء مادة النحاس وكذلك أغطية الريغارات منها، سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا.
– تاريخ الشراء.
– الكمية المشتراة ونوعيتها.

المادة الثانية: تلتزم مكابس الخرضة بتزويد الجهات المختصة بهذه السجلات عند طلبها، وفي حال ثبوت نقص في هذه البيانات أو عدم وجودها تعتبر هذه المواد حكما من مصدر غير مشروع على أن تقع المسؤولية القانونية على عاتق المكبس المخالف.

تشكل مخالفة هذا القرار الجنحة المنصوص عليها بموجب المادة 707 عقوبات.
المادة الثالثة: عند الاشتباه بعدم مشروعية مصادر المواد المذكورة أعلاه، يجب على مكابس الخرضة ابلاغ القوى الأمنية.
المادة الرابعة: يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم”.