IMLebanon

السعودية تقرّ تعديلًا على نظام الجنسية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية في المملكة العربية السعودية، إذ تقرر منح الجنسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

وجاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، على النحو التالي:

“بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية”.

تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

يقرر ما يلي: أولا حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.

ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه”.