IMLebanon

المجلس العسكري وملاحظات الوزير… هل يأخذ بها؟

كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:

يعوّل اللبنانيون على المساعي الدؤوبة للتنقيب عن «ثروتهم النفطية» واستثمار عائداتها في تسيير الانتظام المالي والاقتصادي في لبنان، فيما يجهد المسؤولون في التنقيب عن الذرائع الكفيلة بتعطيل الانتظام في ما تبقّى من سلطات ومؤسّسات، على غرار ما يحصل راهناً في المحكمة العسكرية.

وبعدما علّق وزير العدل القاضي هنري الخوري إقرار التشكيلات القضائية الكاملة، ووزير المال يوسف خليل التشكيلات القضائيّة الجزئيّة، وجد وزير الدفاع العميد موريس سليم أنّ من بين أسماء الضباط المستشارين لدى هيئات المحاكم العسكريّة من لا يحملون الإجازة في الحقوق. ما دفعه إلى الموافقة على الأسماء المقترحة للهيئات الأساسيّة والهيئات الاحتياطية للمحكمة العسكرية الدائمة ولجنة التحقيق، والطلب من قيادة الجيش إعادة النظر في الضباط المستشارين المقترحين إلى محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق، واختيار ضبّاط من بين حملة الإجازة في الحقوق.

ويستند الوزير في طلبه إلى المادة 7 من قانون القضاء العسكري، التي تنصّ على أن يتولّى القضاء العسكري المنفرد، قضاة من ملاك القضاء العدلي، أو ضباط مجازون في الحقوق، على أن يكون الاستثناء في حال تعذّر وجودهم. وهذا ما لا ينطبق راهناً في ظل وجود العديد من الضبّاط المجازين في الحقوق. الأمر الذي دفع برئيس محكمة التمييز العسكريّة إلى المطالبة أيضاً بتعيين مستشارين من الضباط المجازين في الحقوق.

وفي موازاة ذلك، تشدّد أوساط حقوقية متابعة على أنّ القرارات الصادرة عن المجلس العسكري لا تخوّل وزير الدفاع إبداء اعتراضه عليها. وتوضح أنّ التشكيلات السنوية للضباط المستشارين لدى هيئات المحاكم العسكرية تتمّ بناءً على اقتراح يتقدّم به قائد الجيش إلى المجلس العسكري، وإذا وافق المجلس، تصدر، بقرار من وزير الدفاع الوطني وفق المادة 27 من قانون الدفاع، على أن تعمد لاحقاً قيادة الجيش إلى تعميم القرار ودعوة الضباط المعنيين إلى قسم اليمين فتنتظم الأمور في المحكمة العسكرية.

وعلمت «نداء الوطن» من أوساط متابعة، أنّ المجلس العسكري ليس في وارد إعادة النظر في الملاحظات التي أبداها وزير الدفاع بعد أن سبق وأبدى موافقته على الأسماء التي رفعها قائد الجيش، ولفتت إلى أنّ استئناف عمل المحكمة العسكرية مرتبط باستكمال الإجراءات الإداريّة المطلوبة، توقيع وزير الدفاع على التشكيلات، وإيداعها قيادة الجيش التي تعمد بدورها إلى تعميمها على الجهات المعنية.

أمّا لجهة موقف وزير الدفاع، فتؤكد أوساطه أنّ الوزير لم يعمد إلى اجتزاء «قرار التشكيلات» التي رفعت إليه، بل عمد إلى توقيع القرارات المستوفية الشروط وتعميمها على قيادة الجيش، ووزارتي العدل والداخلية والمحاكم والنيابات العامة المختصة، والتي تتضمّن مادة تشير بوضوح إلى أنّ الضباط المعنيين الواردة أسماؤهم يحلفون اليمين القانونية أمام القضاء العسكري. واستغربت تحميل الوزير المسؤولية عن عدم انعقاد المحكمة العسكرية، مشدّدة على عدم وجود أي ذرائع تحول دون ممارسة المحكمة العسكرية عملها كالمعتاد، بعد أن سبق لوزير الدفاع ووافق على كافة هيئاتها الأساسيّة والاحتياطية، كما وردت وتمّ تعميمها، في حين أبدى ملاحظاته فقط على الأسماء المرتبطة بمحكمة التمييز والقضاة العسكريين المنفردين.

ولفتت إلى أنّ تمنّع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولدى لجنة التحقيق عن تنفيذ القرار المتعلّق بتعيينهم، يعتبر استنكافاً عن إحقاق الحقّ تترتّب عليه مسؤوليات استناداً إلى نصّ المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأكّدت أنّ عدم صدور قرار التعيينات المرتبطة بمحكمة التمييز لا يبرّر عدم انعقاد المحكمة العسكرية الدائمة وممارستها دورها خدمةً للعدالة ولرفع الضرر عن المتداعين والموقوفين المتضررين.