IMLebanon

مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وانطلاق المحاكمات الجنائية

كتب ابراهيم العرب في “اللواء”:

في القانون الدولي الجنائي، إن المحكمة الجنائية الدولية مختصة للنظر بالحرب الدائرة في غزة، لأن الدولة الفلسطينية المراقب غير العضو في منظمة الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٢، قد انضمت إلى نظام روما في عام ٢٠١٤، كما أنه في عام ٢٠٢١ أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بغالبية الأصوات أنها مختصة للنظر بالجرائم الإسرائيلية في غزة، سواء أكانت جرائم حرب أم ضد الإنسانية أم إبادة جماعية، وأنه يحق للمدعي العام للمحكمة الجنائية التحقيق في شبهات ارتكاب هذه الجرائم في جميع المناطق التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧، ولو أن إسرائيل ليست من الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشا الجنائية الدولية.

وعليه، من الناحية القانونية يمكن لقضاة الدائرة التمهيدية بناءً على طلب المدعي العام الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف، حيث يقومون بفحص الأدلة الأولية التي يقدّمها المدعي العام، ويصدرون أوامر الاعتقال فوراً وفقاً لحرفية نص المادة ٥٨ من نظام روما التي تقضي بما يلي:

«1- تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناءً على طلب المدعي العام، أمراً بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام:

أ ) وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو…
ب‌) أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة، أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر، أو حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها».

وعلى الدولة التي تتلقّى أوامر القبض اتخاذ الخطوات اللازمة على الفور للقبض على الشخص المعني، وتعقد الدائرة التمهيدية جلسة خلال فترة معقولة لاعتماد التهم التي يرى المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها. وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم هو ومحاميه.

وتقرر الدائرة التمهيدية في نهاية الجلسة إما تأجيل الجلسة والطلب من المدعي العام تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات أو تعديل التهمة، وإما أن ترفض اعتماد التهمة، وإما أن تعتمد التهمة متى قررت بشأنها وجود أدلة كافية، ثم تحيل المتهم إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته عن التهم التي اعتمدتها.

باختصار، إن الدائرة التمهيدية هي التي تصدر أوامر القبض أو الحضور في أي وقت بعد البدء بالتحقيق، وبناءً على طلب المدعي العام، متى اقتنعت بوجود أسباب معقولة بارتكاب جريمة تدخل باختصاص المحكمة، كما أنها تعتمد التهم وتقرر إحالتها إلى الدائرة الابتدائية. وتصدر الدائرة التمهيدية الأوامر والقرارات بموجب المادة 15 و18 و19 و54/2 و58 و61/7 و72 من نظام روما ويجب أن توافق عليها أغلبية أعضائها.

من ناحية أخرى فإن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي ساوى بين الجلّاد والضحية، حينما طالب بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار والضيف، دوره كمدعي عام في الدعوى أقل من دوره في القانون الداخلي، ولو أن له الحق في اتخاذ إجراءات التحقيق الأوّلي، وبعض إجراءات التحقيق الابتدائي.

وللشخص الخاضع لأمر قبض أن يلتمس من الدائرة التمهيدية بموجب المادة 60 من نظام روما الإفراج عنه، كما لهذه الدائرة من تلقاء نفسها أن تنظر في أمر الإفراج، ويجوز لها تعديل قرارها إذا اقتنعت بضرورة ذلك، لا سيما أفعال هنية والسنوار والضيف جاءت كخطوة من المقاومة الفلسطينية في تقرير مصيرها ورفض سياسات الحصار والعدوان من قبل دولة احتلال صهيونية، ترفض إقامة الدولة الفلسطينية وتعتقل مواطنيهم تعسفياً.

أما نتنياهو وغالانت وسائر العصابة العسكرية الصهيونية فلا يمكن مساواتهم بأصحاب الأرض الحقيقيين المدافعين عن وطنهم، لا سيما أنهم يرتكبون يومياً جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية عندما يقصفون المدنيين ويمنعون دخول المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، حيث تنص المادة ٧ من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم ضد الإنسانية تتضمن: «ج- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية… د- جريمة الفصل العنصري. هـ- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية».

وبذلك تتحقق الجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها قادة إسرائيل بحق الغزاويين عندما تخضعهم للمجاعة وتقصف مستشفياتهم وتحول دون تلقّيهم العلاج ووصول المساعدات والمعدات الطبية إليهم.

كما لا يمكن لنتنياهو وغالانت وسائر المجرمين الصهاينة أن يتهرّبوا من المساءلة والملاحقة والمحاكمة بجرائم حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الغزاويين حيث ينص نظام روما أن الأفعال التالية تشكل جرائم حرب: «١- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف المؤرخة في ١٢ آب ١٩٤٩، التي تحددها المادة ٥٠ من الاتفاقية الأولى، والمادة ٥١ من الثانية، والمادة ١٣٠ من الثالثة، والمادة ١٤٧ من الرابعة، والتي يتناولها البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٧٧ في المادة ٨٥ التي تنص: تعدّ الأعمال التالية بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا الملحق البروتوكول إذا اقترفت عن عمد، وسببت وفاة أو أذى بالغاً بالجسد أو بالصحة: أ- جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم، ب- شنّ هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضراراً للأعيان المدنية… ٤- تعدّ الأعمال التالية فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا الملحق البروتوكول إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو الملحق البروتوكول: أ- قيام دولة الاحتلال… بترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة ٤٩ من الاتفاقية الرابعة.

٥- تعدّ الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا الملحق البروتوكول بمثابة جرائم حرب، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق. ويؤكد النظام الأساسي هذه الأمور، باعتبار أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة: ب… تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف».

وبالتالي لقد ارتكب نتنياهو وغالانت وسائر القادة العسكريين كل أنواع جرائم الحرب، خاصة بإقفالهم معبري رفح وكرم أبو سالم لتحقيق مجاعة بحق سكان القطاع، خارقين خرقاً فظيعاً لاتفاقيات جنيف تاريخ ١٢ آب ١٩٤٧ وبروتوكولها الأول (م ٨٥ من البروتوكول الأول الذي يحيل إلى المواد ٥٠ من الاتفاقية الأولى و٥١ من الثانية و١٣٠ من الثالثة و١٤٧ من الرابعة).

كما ارتكب نتنياهو وغالانت بإحداثهما المجازر المروّعة بحق النساء والأطفال ومنعهما دخول المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، جرائم إبادة الجنس المعروفة بالإبادة الجماعية التي تقوم على العمل العمدي الهادف إلى القضاء الكلي أو الجزئي، على جماعة معينة محددة بانتمائها المشترك المتميز الذي يضعها في مواجهة مع جماعة تنكر عليها حقها بالحياة من حيث المبدأ. هذه الجريمة التي عرّفتها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في ٩ كانون الأول ١٩٤٨ والتي وضعت موضع التنفيذ في ١ كانون الثاني ١٩٥١، في مادتها الثانية وفي المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يهمّنا منها أنها نصت على أن: «إبادة الجنس تشمل الفعل المرتكب الآتي، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية… ت- إخضاع جماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي، كلياً أو جزئياً».

وبالتالي تكون ما ارتكبته القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية من حرمان سكان غزة من الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات تشكل جريمة إبادة جماعية، لا سيما أن أهالي غزة متميزين قومياً عن الإسرائيليين ويشكّلون جماعة قومية خاصة، ومتميزون دينياً عنهم، إذ أنهم مسلمون ومسيحيون، وهذان التوصيفان كافيان لتلبية شرط الجماعة المتميزة قومياً وإثنياً ودينياً.

كذلك تتوفر النيّة الجرمية لدى الإسرائيليين بالإبادة عندما يجوّعون الفلسطينيين ويعرضونهم للمرض والحرمان من الدواء، ويمنعون المحروقات عن مستشفياتهم المتبقية، وصولاً إلى قتل أطفالهم ونسائهم والأطقم الطبية جماعياً مع سائر المدنيين، بشكل لا يدع مجالاً للشك عن نية مبيتة وحتى معلنة للتصفية الجماعية.

صفوة القول، يبقى الأمل معقوداً بحصول المحاكمات بأسرع وقت ممكن وصدور الأحكام، ولو غيابية، فعندها عندما سيصدر أمر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، سوف لن يكون بإمكان هذين المجرمين الدوليين السفر إلى أي من الدول الأعضاء في نظام روما، لأنها ستكون ملزمة باعتقالهما وتسليمهما مغفورين للمحكمة الجنائية الدولية، ناهيك عن إمكانية صدور أحكام جزائية غيابية بحقهما وبحق سائر قادته العسكريين والسياسيين المتورطين، تترافق مع أحكام عليهما بالتعويض بالمليارات لصالح الضحايا الفلسطينيين.

خاتمين بالقول، إن رحمة الله وعدالته بدأت تحلّ على شعب غزة المظلوم، وأرضها التي لا يمكن أن تكون إلا حرّة وأبيّة، لا سيما أن ما حصل اليوم في المحكمة الجنائية الدولية سينعكس إيجابياً لمصلحة قضيتنا المركزية في محكمة العدل الدولية التي لا يمكنها أن تنكر الإبادة الجماعية الغزاوية ولا يمكنها إلّا أن تتخذ إجراءً فورياً بوقف إطلاق النار الشامل في غزة، لأنه السبيل الوحيد لعودة دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، وهكذا فقط يستطيع أن ينتصر القانون الدولي الإنساني.