أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن “عددًا من المقالات الصحفية والتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التعدّيات على الأملاك العمومية البحرية يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى معلومات صحيحة”.
وشددت الوزارة في بيان، على أنّ “مديرياتها المختصّة تطبّق بصورة صارمة جميع القوانين والأنظمة اللبنانية الناظمة للأملاك البحرية، وفي مقدّمها:
– المرسوم الاشتراعي 144/S (1925) الخاص بالأملاك العمومية البحرية،
– المرسوم 4810/1966 المتعلّق بتنظيم إشغال الأملاك البحرية،
– القانون 64/2017 لمعالجة الإشغالات غير القانونية على الأملاك العامة البحرية،
– قانون حماية البيئة البحرية،
– وأحكام قانون العقوبات المرتبطة بالتعدّي على الأملاك العامة”.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة ما يلي:
– لا تُمنح أي رخصة إشغال أو صيانة إلا للمشاريع المستوفية للشروط القانونية والمسددة للرسوم المتوجبة.
– تُستوفى الرسوم والعوائد المالية وفقًا للمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، من دون أي استثناء.
– تعمل الوزارة بتنسيق كامل مع مفارز الشواطئ في وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء اللبناني لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
– تُطبّق الغرامات والتدابير القانونية بحق أي متعدٍّ على الأملاك البحرية وفقًا للأصول”.
ودعت “كل وسائل الإعلام والجمعيات المعنية إلى مراجعتها مباشرة للحصول على المعلومات الرسمية والدقيقة قبل نشر أي مضمون يتعلق بالملف”.
وختمت الوزارة مجددة “التزامها الثابت حماية الأملاك العمومية البحرية والتقيّد التام بتطبيق القوانين حرفيًا وبكل شفافية”.