IMLebanon

هل بدأت «معركة الهيئة الناخبة» في دار الفتوى؟

«الشورى» ينتصر لقباني بقضيّة عزل عريمط

هل بدأت «معركة الهيئة الناخبة» في دار الفتوى؟

سنة كاملة انقضت على تقديم مفتي الجمهوريّة السابق الشيخ محمّد رشيد قباني طعناً في مجلس شورى الدولة، بشأن قرار «المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى» (الممدِّد لنفسه) برئاسة عمر مسقاوي، آنذاك، بإعادة تعيين الشيخ خلدون عريمط أمين عام «الشرعي»، خلافاً لقرار قباني الذي عزل عريمط من منصبه في كانون الثاني 2013.

وبالرغم من تغيّر أحوال دار الفتوى، فإن قرار «الشورى» صدر (عن الهيئة الحاكمة: الرئيس شكري صادر، المستشارين: يوسف الجميّل وميراي داود) نهاية الأسبوع الماضي وجاء لمصلحة قباني وفريقه، إذ أنّه قرّر إبطال قرار تعيين عريمط من قبل «مجلس مسقاوي» وتضمين الدولة النفقات القانونيّة. والأهمّ من ذلك، فإن «الشورى» استند إلى المادة 45 من النظام الداخلي لـ «الشرعي»، التي تنصّ على أن «يعيَّن الأمين العام بقرارٍ من مفتي الجمهوريّة بعد استطلاع رأي المجلس..»، والمادة 48 من النظام التي تنصّ على أنّه «تسري أحكام موظفي الدوائر الوقفية، وذلك في كلّ ما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام».

وخلص القرار إلى أنّه «يستفاد من الأحكام القانونية المذكورة أنّ سماحة المفتي يتخذ القرارات المتعلّقة بتعيين الإداريين وأرباب الوظائف الدينيّة وموظفي الدوائر الوقفيّة، كما تصدر عنه أيضاً القرارات المتعلّقة بترقيتهم وتأديبهم وفصلهم أو صرفهم من الخدمة». وأضاف: «إن صلاحيّة المجلس الشرعي بالنسبة للتدابير المتعلّقة بنقل الموظفين المذكورين، أو باتخاذ التدابير التأديبيّة بحقهم أو بحقّ الأمين العام للمجلس، تفتصر على التصديق على الاقتراح المتعلّق بالتدابير المذكورة (..) أي أنّها تقتصر على تصديق الاقتراح المرفوع إلى سماحة المفتي لاتخاذ القرار المناسب من قبله».

في المقابل، علّق وكيل قباني المحامي فايز الإيعالي على ما جاء في القرار، وخصوصاً بشأن «مجلس مسقاوي»، من خلال ردّ أرسل إلى المجلس. فلفت الإيعالي الانتباه إلى أنّ «مجلس شورى الدولة اعتبر القرار رقم 46/2012 (تمديد ولاية المجلس) الصادر عن 19 عضواً من المجلس هو قرار مشروع/ لأنّه لا يصحّ انعقاد المجلس إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائه على الأقلّ (أي 30 عضواً). وهذا يعني أنه اجتماع غير صحيح، وبالتالي فإنّ القرار المتخذ في هذه الجلسة هو غير صحيح وما بُني على هذا القرار غير صحيح. وكان يكفي مجلس شورى الدولة أن يستند إلى المادة 50 من المرسوم الاشتراعي 18/1955 لإبطال القرار رقم 4/2014».

إذاً، انتصر «الشورى» للمفتي السابق، ليأتي قراره كـ «شحمة على فطيرة» لدى فريق قباني، الذي سبق له وقدّم اعتراضاً (تمّ ردّه) إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بشأن الهيئة الناخبة لانتخابات «مجلس شرعي» جديد، والمزمع عقدها في 10 أيّار المقبل.

فقرار «الشورى» الذي استند إلى النظام الداخلي بشأن تعيين الإداريين وأرباب الوظائف الدينيّة وموظفي الدوائر الوقفيّة، قد يفتح الباب أمام فريق قباني بأن يرفع الصوت أكثر اعتراضاً على الهيئة الناخبة، على اعتبار أنّ ما ينطبق على عريمط ينطبق أيضاً على مفتي المناطق وأعضاء الدوائر الوقفيّة في المناطق الذين عيّنهم قباني وعزلهم «مجلس مسقاوي»، كما شطبت أسماؤهم من الهيئة الناخبة. ولأنّ فريق قباني أصلاً يعتبر الهيئة الناخبة غير قانونية (لعدم ورود كلّ الأسماء)، فكيف إذا تمّ إعطاؤهم الحكم القانوني الصادر من أعلى المرجعيّات القانونيّة في الدولة اللبنانيّة؟