في خضم أزمة وطنية وسياسية محورها التوصل الى قانون انتخابي جديد، ومع فيض اقتراحات المشاريع المطروحة، لا ضير من اقتراح آخر يأخذ بملاحظات وتمنيات أبديت، لعله يشكل مساهمة متواضعة من اجل بلوغ القانون الانتخابي المنشود. ويبقى هذا الاقتراح بدوره مفتوحاً وقابلاً لكل ملاحظة ترمي الى تحسينه تحقيقاً لعدالة التمثيل وصحته.
يستند اقتراحنا الى ما يُقرّه قانون الستين الساري المفعول لجهة: عدد النواب، وتوزعهم الطائفي بين المحافظات والاقضية، وهو يؤمن إجراء الانتخابات بدورة واحدة على الأسس الآتية:
1- الدوائر الانتخابية متوسطة:
يتوافر فيها تعدد المرشحين وتوزعهم الطائفي.
2- تقسيم المرشحين الى فئتين: مرشحو فئة الطوائف الاسلامية ومرشحو فئة الطوائف المسيحية:
يعود للناخب أن يختار المرشحين بحسب انتمائهم الى احدى الفئتين من الطوائف الاسلامية او المسيحية ومن دون التمييز بينهم على اساس المذهب. يعتمد بهذا الخصوص القرار الرقم 60 ل.ر. تاريخ 13/3/1936 المتعلق بنظام الطوائف الدينية في لبنان، وقد أورد الملحق عدد /1/ منه المعدل وفقاً للقانون 21/12/1962 والقانون 553 تاريخ 24/7/1996 المذاهب التابعة لكل من هاتين الفئتين من الطوائف، كما يلي:
الطوائف المسيحية:
البطريركية المارونية، بطريركية الروم الارثوذكسية، البطريركية الكاثوليكية الملكية، البطريركية الارمنية الغريغورية (الارثوذكسية)، البطريركية الارمنية الكاثوليكية، البطريركية السريانية الارثوذكسية، البطريركية السريانية او السريانية الكاثوليكية، البطريركية الشرقية الاشورية الارثوذكسية، البطريركية الكلدانية (النسطورية) البطريركية الكلدانية، الكنيسة اللاتينية.
الطوائف الاسلامية:
الطائفة السنية، الطائفة الشيعية (الجعفرية)، الطائفة العلوية، الطائفة الاسماعيلية، الطائفة الدرزية.
ملاحظة: يمكن التمييز بين المرشحين على اساس الانتماء الى فئة الطوائف الاسلامية او الى فئة غير الطوائف الاسلامية. وفي هذه الحالة يعتبر من بين الفئة الاخيرة: المنتمون الى الطوائف الاسرائيلية او الذين جرى شطب قيدهم الطائفي.
3- طريقة الانتخاب: يختار كل ناخب من بين المرشحين في الدائرة التي ينتخب فيها اربعة مرشحين يتوزعون كما يلي:
أ- مرشحان مسلمان (من بين المرشحين المنتمين الى احدى الطوائف الاسلامية ومن دون التمييز بينها).
2- مرشحان غير مسلمين (من بين المرشحين المنتمين الى احدى الطوائف المسيحية ومن دون التمييز بينها).
– يسمّي الناخب مرشحة امرأة على الاقل من بين المرشحين المختارين منه (وذلك بحال إقرار الكوتا النسائية).
– يعطى الناخب صوتاً تفضيلياً لأحد المرشحين الاربعة الذين يختارهم. ويعادل هذا الصوت التفضيلي صوتين عاديين عند فرز اصوات الناخبين.
– في الدوائر الانتخابية التي لا يكون المرشحون المطلوبون فيها ينتمون الى فئتي الطوائف الاسلامية والمسيحية معاً، يختار الناخب المرشح او المرشحين غير المتوافرين في دائرته من بين مرشحي سائر الدوائر الانتخابية في المحافظة ذاتها.
مميزات الاقتراح ومبرّراته:
1- تؤمن هذه الطريقة في الانتخاب المشاركة الحقيقية والفعلية بين المسيحيين والمسلمين في اختيار نواب الامة.
2- تحقق المساواة التامة بين جميع الناخبين في الدوائر الانتخابية في لبنان في حق استعمال عدد الاصوات ذاته في عملية الانتخاب.
3- تتم العملية الانتخابية بدورة واحدة لأنّ اعتماد الصوت التفضيلي يؤدي الى الاستغناء عن الدورة التأهيلية، لأنّ الناخب لا بد ان يعطي مبدئياً صوته هذا الى احد المرشحين الذين هم من الطائفة التي ينتمي اليها. ويكون لصوته التفضيلي القيمة المضاعفة والتأثير المميز لصالح مرشح الطائفة التي ينتمي اليها عند احتساب هذه الاصوات مع الاصوات العادية.
4- يعلن فوز المرشحين الذين نالوا العدد الاكبر من الاصوات عن كل مقعد نيابي بعد احتساب قيمة الاصوات التفضيلية.
5- تخفف الطريقة المقترحة من تأثير الزعامات السياسية الكبيرة، وتحول دون اللوائح «البوسطا او المحدلة».
6- يمكن في الطريقة المقترحة اعتماد الاكثرية او النسبية في تعيين الفائزين بالانتخابات.
* رئيس محكمة التمييز العسكرية سابقاً