IMLebanon

أحكام بالإعدام لـ22 متهماً… نجار: القضاء مضطر لإنزال أشد العقوبات بحق الفارين

justice-palace

أصدر المجلس العدلي في لبنان برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري، أحكاما غيابية بالإعدام بحق 22 متهما بالانتساب إلى تنظيم “فتح الإسلام” المتشدد، والسعي إلى خلق أرضية أمنية في البلاد والقتال ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما حكم على اثنين آخرين بالسجن، وأحال موقوفا قاصرا إلى محكمة جنايات الأحداث، وأفرج عن آخر.

وتأتي الأحكام من المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، بعد مرور أكثر من 7 سنوات على المعركة التي خاضها الجيش اللبناني ضد تنظيم “فتح الإسلام” المتشدد في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان، خلال صيف 2007، وأسفر عن سيطرة الجيش على المخيم، وإنهاء وجود التنظيم المتشدد.

مصادر مطلعة على معطيات إصدار الأحكام أوضحت لـ”الشرق الأوسط” أن المتهمين الذين أنزلت بحقهم عقوبة الإعدام “فارون من العدالة” وبالتالي “تلقوا أقسى حكم، نظرا إلى أنه غيابي”، في حين خفّف حضوريا على المتهم رأفت فؤاد خليل الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة، ونال المتهم خضر سليمان مرعي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد مطالبات برزت أخيرا بتسريع المحاكمات بحق المتهمين المعروفين باسم “الموقوفين الإسلاميين” في سجن رومية (إلى الشرق من بيروت). وكان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي قد أعلن خلال الأسبوع الماضي في تصريح تلفزيوني أن الحكومة وضعت خطة مع القضاة “والمفروض تسريع المحاكمات”، لافتا إلى وجود 480 موقوفا ينتظرون محاكمتهم على أن يغلق هذا الملف بعد شهرين.

من جهة ثانية، أفاد وزير العدل اللبناني الأسبق الدكتور إبراهيم نجار لـ”الشرق الأوسط” بأنه من الناحية التقنية “عندما لا يحضر المتهم تضطر المحكمة، بحسب القانون، لمحاكمته غيابيا. وبالتالي، إنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون، وهو يتم بشكل شبه آلي”. ولفت إلى أنه “مَن يحاكم غيابيا يستطيع الاعتراض على الحكم، وعندئذ إذا حضر، تعود المحكمة وتفتح المحاكمة وتعيد النظر بكل المحاكمة، بدليل أن الباقين، الذين كانوا حاضرين، لم ينالوا العقاب نفسه”. وأعرب نجار عن اعتقاده أن “هذا المسار أمام المجلس العدلي يتفق مع أحكام القانون، ولا علاقة له، لأول وهلة، بالسياسة”.

وشدّد الدكتور نجار، وهو أستاذ للقانون، على أن “الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية هو القاعدة، ولا يستطيع أي وزير عدل أن يفرض قناعة ما على قاضٍ، والمادة 20 من الدستور اللبناني تفرض على القاضي أن يصدر أحكامه بكل استقلالية”، علما بأن “تسريع المحاكمات هو أمر ضروري، ويمكن للسلطة الإجرائية أن تحثّ القضاة على تسريع المحاكمات”.

وتثبّت المجلس العدلي من إقدام المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام على الانتساب إلى تنظيم “فتح الإسلام”، وسعيهم بأشكال مختلفة لنصرة هذا التنظيم وتحقيق أهدافه ومآربه، كما سعوا إلى خلق أرضية أمنية في لبنان، عبر ارتكاب أعمال إرهابية تشمل تفجيرات وقتلا وسلبا وغيرها من الجرائم بهدف إضعاف الدولة اللبنانية، وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني؛ “تمهيدا لتحقيق مشروع إنشاء إمارة أصولية تكفيرية في لبنان الشمالي أولا، ومن ثم الامتداد إلى مجمل المناطق اللبنانية”، كما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.

وحسب الوكالة فإن المحكومين بالإعدام “أقدموا على الاشتراك في القتال ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، سواء عن طريق إطلاق الرصاص والصواريخ أو باستخدام المتفجرات، الأمر الذي أفضى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإلى إصابة آخرين بجروح وإلى هدم وإتلاف مراكز وأبنية تابعة للجيش اللبناني، كليا أو جزئيا، مع علمهم بأنها ملك للغير، كما أقدموا قصدا على تخريب وإتلاف سيارات وآليات عسكرية عبر إطلاق النار والقذائف الصاروخية عليها وإصابتها”.

وثبت أن المتهم مرعي، الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة، أقدم مع آخرين على “تهريب أبو أحمد العراقي بعد محاولتهم فك طوق الجيش قبل الأحداث عن شقة أحمد مرعي، وهو مسلح، كما قام بمراقبة بعض المصارف ومراكز الأموال في طرابلس بغية الاستيلاء عليها لشراء الأسلحة واستئجار الشقق، وحيازة سلاح حربي دون ترخيص”.

كذلك تثبّت المجلس العدلي من إقدام المتهم علي محمد إبراهيم الذي نال حكما غيابيا بالإعدام، على تزويد مقاتلي “فتح الإسلام” بالمأكل من منزل أهله، ونقل بودرة الألمنيوم بناء على طلب محمد مرعي وبمساعدة محمد الخالد، إلى شقته بعد مداهمة الجيش للمكان الذي كانت موجودة فيه، مع علمه أنها تستعمل لتصنيع المتفجرات، ثم نقلها مجددا إلى سيارة بمساعدة محمد إسماعيل وبحضور صهره ناصر درويش، وبهدف الإسهام في النشاط الإجرامي والإرهابي الذي يقدم عليه تنظيم “فتح الإسلام”. أما بالنسبة للمتهم دحّام شريف الإبراهيم، فتثبّت المجلس العدلي من تواصله مع تنظيم “فتح الإسلام” الإرهابي، وأقدم على مساعدته، بهدف الإسهام في النشاط الإجرامي والإرهابي الذي يقدم عليه تنظيم فتح الإسلام.

وأحال المجلس ملف القاصر ع. م. إلى محكمة جنايات الأحداث لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه، في حين أطلق سراح المتهم فادي غسان إبراهيم.