IMLebanon

“الإدارة والعدل” تنهي اليوم إقرار التعديلات على قانون الإيجارات

JusticeCommittee

تنتهي غداً الثلثاء مهلة الأشهر الثلاثة التي أعطاها القانون الجديد للإيجارات بموجب المادة 18 للمالكين والمستأجرين للاتفاق على تحديد بدل المثل. ثمة أسئلة كثيرة يطرحها الطّرفان عن هذه المهلة ومفاعيلها على المستأجرين الذين يتوهّمون من الإنذارات التي قد توجّه إليهم للإخلاء الفوري في بعض الحالات بموجب المادة 29 وفق تجمع المستأجرين، وخصوصًا أنّ هناك لغطاً حول تفسير هذه المادّة التي تنصّ أنّه “في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور، يحل محلّه حكمًا في الإستفادة من عقد الإيجار الأساسي، أو الممدّد عند الاقتضاء بكل شروطه الأخيرة أو المعدلة بحكم القانون:
1- زوج المستأجر أو مَن حلّ محلّه قانونًا قبل تاريخ 23/7/1992.
2- أنسباؤه الذين دخلوا معه إلى المأجور عند بدء تنفيذ الإجارة وكانوا لا يزالون مستمرّين في إشغاله بدون انقطاع.”
في ما خصّ مهلة الأشهر الثلاثة التي أعطاها القانون للفريقَين للاتفاق رضاءً، يوضح المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان لـ”النهار” أن هذه المهلة هي مهلة حثّ Delai de motivation قصد بها المشترع تشجيع الطرفين على التوصل إلى الاتفاق في أسرع وقت، وهي ليست مهلة مرور زمن ولا مهلة إسقاط، تالياً يمكن المالكين والمستأجرين المضيّ بعدها بالاتفاق رضاءً في ما بينهم، وإنّ جميع الاتّفاقات التي حصلت خلال هذه المهلة أو بعدها هي اتّفاقات قائمة ونافذة قانوناً، ولا يمكن المالك وفقًا لأحكام القانون الجديد تخطّي الآليّة المنصوص عنها في المادّة المذكورة حيال وجوب الاستعانة بخبيرَين (مهندس وخبير تخمين) من أجل تحديد بدل المثل في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق، ولا يمكنه توجيه إنذار إلى المستأجر بالإخلاء.”
وفي ما يتعلّق بتفسير المادّة 29، أوضح شرفان “أنّ الهدف منها هو منع توريث المأجور لأولاد المستأجر الذين سبق لهم أن تركوه أو تزوّجوا، فلا يمكنهم الاستمرار في التمديد. أما زوج المستأجر وأولاده من العازبين والقاصرين الذين هم على عاتقه فيستفيدون من التمديد القانوني وهذا يستدلّ من صراحة المادّة المذكورة.” وتابع أنّه “في حال تمّ تفسير هذه المادّة بغير هذا المنحى، فهذا يتنافى مع نيّة المشترع بتمديد عقود الإيجارات لمدّة تتراوح بين 9 و12 عامًا بموجب أحكام القانون الجديد، علماً أن لجنة الإدارة والعدل في جلساتها السابقة قامت بإعادة صياغة هذه المادّة منعًا للالتباس، وبالتالي من غير المبرّر تفسيرها خطأ والحديث عن “تهجير” أو “تشريد” أو “إخلاء فوري” غير جائز قانونًا إلا في حالات الضرورة العائلية أو الهدم لقاء تعويض ماليّ وفق أحكام القانون وآليّته.”
أما رئيس لجنة المحامين المولجة بالطعن في قانون الإيجارات وتعديله في تجمعات المستأجرين المحامي أديب زخور، فناشد “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون، التدخل سريعاً لوقف التداعيات القانونية والإجتماعية الخطيرة للقانون على حدّ قوله والتي أدخلت اكثر من مليون مواطن ومستأجر بدعاوى ونزاعات قضائية وتعرضهم للتهجير من جراء التطبيق الجزئي والخاطىء لهذا القانون، اضافة الى العديد من المواد التي تميز بين المواطنين وتمنعهم من البقاء في مأجورهم منذ السنة الأولى ومنها المادة 29 التي بدأ تطبيقها على اولاد المستأجر وعدم استفادتهم من التمديد بمفعول رجعي منذ 23/7/1992، واذا قدر للقسم الباقي ان يستفيد من الصندوق فسوف يبقى عاجزاً عن دفع كل الترميمات الخارجية والداخلية للمأجور واساسات البناء وواجهتها وهذه غير مغطاة بالصندوق ايضا والتي تقدر بآلاف الدولارات ويبقى ملزما المستأجر على دفعها كاملة، ويبقى ان يكون عرضة الى اخلائه من الشركات العقارية والأجنبية لضرورة الهدم بتعويض رمزي 30 % ويتناقص كل سنة بمعدل 9/1 بحيث يتم إخلاؤه بعد بضعة سنين من دون تعويض، اذا قدر له وبقي في المأجور بعد استفادته من الصندوق ولم يتم اخلاؤه استناداً للمادة 29 وغيرها من المواد التي تضع المستأجر منذ السنة الأولى لتطبيقه كما جاء في بيان للجنة.
وعلمت “النهار” أنّه تمّ تعديل المادة 29 في القانون الجديد للإيجارات لتصبح أكثر وضوحًا في مشروع القانون الذي سوف يتمّ رفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب قريبًا للتعديل. وستعقد اللجنة جلسة لها اليوم من المتوقّع أن تكون نهائيّة لإقرار التعديلات على القانون.