IMLebanon

بالاسماء… أدخلوا معدات غير شرعية للانترنت


اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قرارا اتهاميا في قضية ادخال معدات غير شرعية خاصة بالانترنت غير الشرعي، مقابل قبول رشاوى، واحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة وجاء في القرار:
قرار ظني رقم 160 – 2017

“نحن رياض ابو غيدا قاضي التحقيق العسكري الاول بعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 5696/2016 وعلى مطالعة مفوض الحكومة المعاون بالاساس وعلى كافة الاوراق، تبين انه اسند الى المدعى عليهم:

1- المراقب الاول الجمركي ع.س – والدته جميلة – مواليد 1972- لبناني.

2- المراقب الجمركي ج.ق – والدته يمنى – مواليد 1970 – لبناني.

3- جان فهيم الحاج – والدته نجلا – مواليد 1974 – لبناني.

4- نديم جوزيف حويس – والدته نهى – مواليد 1977 – لبناني.

5- رنيو جوزف سماحة- والدته جوزيفين – مواليد 1967 – لبناني.

6- غسان محمد الغرابلي – والدته ندى- مواليد 1984 – لبناني.

7- جمال خليل مروة – والدته طاهرة – مواليد 1958- لبناني.

8- سعيد محمود يتيم – والدته فاطمة – مواليد 1969 – لبناني.

9 – احمد صبح – والدته حياة – مواليد 1972 – لبناني.

10- محمد فؤاد احمد حلمي البلطجي – والدته عناية – مواليد 1972 – لبناني.

11- حسن احمد مرتضى – والدته ليلى- مواليد 1984 – لبناني.

12- محمد حسن وهبه- والدته وفيقة- مواليد 1971- لبناني.

13- كل من يظهره التحقيق.

بأنه في الاراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدم الاول والثاني وهما من موظفي الجمارك على قبول رشاوى وادخال معدات تستخدم لاستجرار الانترنت الى لبنان بطريقة غير شرعية للتهرب من دفع رسومها الجمركية مخالفين بذلك التعليمات العسكرية.

واقدم الثالث حتى الاخير على رشوة الاول والثاني، تهربا من دفع الرسوم القانونية واقدموا جميعا على مخالفة الانظمة الادارية وقانون الجمارك.
الجرم المنصوص عنه بالمادة 352 عقوبات و166 قضاء عسكري للاول والثاني، و353 عقوبات للمدعى عليهم الثالث حتى الاخير، و770 عقوبات والمادة الاولى من المرسوم 159/83 لسائر المدعى عليهم.

وبنتيجة التحقيق:

اولا في الوقائع: الانترنت غير الشرعي هو لجوء شركات خاصة باستجرار سعات الانترنت من الخارج وتحديدا من قبرص وتركيا خلافا للقانون، بسعر ارخص بكثير مما تقدمه “اوجيرو”، مما يسمح لها ببيع خدمات الانترنت بأسعار اقل بكثير من السعر الرسمي، وهو ما يشكل سرقة للمال العام ، ويحرم خزينة الدولة ملايين الدولارات، ومنافسة غير شريفة لمؤسسات وادارات الدولة.

ولتصور خطورة هذه المنافسة على خزينة الدولة يكفي الاشارة الى المعادلة الحسابية التالية:

ان سعر “1e” الذي يتم بيعه في وزارة الاتصالات يبلغ 250 دولارا، بينما سعره من خلال الانترنت غير الشرعي يبلغ 30 دولارا، وهذا سعر البيع بالسوق المحلي.

فما هي العملية التي تتبعها تلك الشركات؟

لنجاح العملية غير القانونية لاستقبال سعات انترنت من الخارج، يقتضي استيراد معدات خاصة وتركيبها بمحطات الانترنت الموجودة على قمم الجبال ومن بين هذه المعدات التي تستورد التالية: modem ، serveurs، raouters، معدات wireles ماركة zte، جهاز Link، والمعدات المعروفة باسم “اجزاء انتينات” ZTE، وهذه الاخيرة التي تم ضبطها هي موضوع هذه الدعوى علما ان عملية الاستيراد لهذه المعدات تتم بواسطة شركات البريد السريع مثل :ارامكس ، فيدكس وDHL .

واذا ما كان استيراد هذه المعدات هو لغاية غير قانونية، تتلخص بتسهيل عمل محطات الانترنت غير الشرعية، فان غير القانوني وغير الشرعي ايضا هو في طريقة ادخالها من المطار المخالفة لقانون الجمارك خاصة التعميم رقم 23040/2005 وكتاب رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 692/1997 والمرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 و127/1959 المتعلق بتنظيم الاصول الادارية والمالية في وزارة الاتصالات.

فكيف تحصل هذه المخالفات؟

ان المرسومين رقم 126 و127 /1959 ينصان على ان جميع الاجهزة المتعلقة بخدمات الاتصالات سواء اللاسلكية المرسلة او اللاقطة والمرسلة معا وادواتها تخضع لموافقة وزارة الاتصالات وبالتالي الى رخصة، وعلى ادارة الجمارك اعلام الوزارة عن الاجهزة المستوردة واسماء مستورديها.

وللتهرب من موجبات هذين المرسومين يلجأ اصحاب العلاقة، اي المستوردون الى التلاعب ببوليصة الشحن فيكتبون تحت بند محتوى الطرد “ديسكربشن اوف غودز”، ان ما هو بداخله “كومبرسور بارتس”، التي لا تحتاج الى ترخيص، بدلا من محتواه الحقيقي الذي هو اجهزة خاضعة لترخيص من وزارة الاتصالات لاستيرادها.

 

وبتاريخ 15/6/2006، صدر قرار عن وزير الاتصالات رقم 490/1، ولغاية تسهيل عمليات التخليص الجمركي، اعفى بموجبه استيراد اجهزة الاتصالات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ليرة من الترخيص المسبق، فكيف تم التهرب من موجبات هذا القرار؟

في هذه الحالة لجأ المستوردون الى التلاعب بسعر محتوى الطرد على فاتورة الشحن ايضا ليكون اقل من مليون ليرة لبنانية، خلافا للحقيقة، وذلك لغاية التهرب من تقديم طلب ادارة ترخيص من وزارة الاتصالات فيما اذا كانت القيمة اكثر من مليون ليرة لبنانية.

لكن، لماذا يتهرب اصحاب العلاقة من التصريح الحقيقي عن محتوى الطرد وسعره

ذلك لان وزارة الاتصالات لا توافق على طلب هذه الاجهزة الا بشروط واهمها:

1- ان تكون الشركة المستوردة لديها ترخيص الاستيراد، وهي نفسها حاصلة على رخصة بممارسة العمل.

2- مطابقة الاجهزة للمواصفات الفنية العالمية، لا سيما الاوروبية المعتمدة في لبنان.

3- مطابقتها للنصوص القانونية من مراسيم وقرارات وتعاميم صادرة عن الوزارة وتسديد الرسوم.

والمثال التطبيقي لما ورد شرحه اعلاه من هدر مال عام ورشوة وفساد هو موضوع هذه الدعوى المتمثل بطرد يحوي اجزاء انتينات نوع ZTE لمحطة انترنت غير شرعية، جرى استيراده بفاتورة شحن مزورة، وبتخليصه من المطار برشوة مراقب جمركي،

فكيف حصل ذلك؟

المدعى عليه نديم حويس يعمل كتقني بشركة 121 المختصة ببيع خدمات الانترنت والاعلانات لصاحبها عماد لحود ودوره ينحصر باختيار المعدات اللازمة للشركة ويرفع تقريرا بها.

ومن بين المعدات التي اقترح استيرادها “انتينات” ترفع من قدرة الاجهزة لاستجرار الانترنت من الخارج لكن استيرادها يخضع لترخيص من وزارة الاتصالات.

وعلى اعتبار ان الشركة لا تستطيع الحصول على مثل هذا الترخيص لعدم افتضاح امر عملها غير الشرعي من جهة، والتهرب من دفع الرسوم، وعدم السماح باستيراد مثل هذه التجهيزات الا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية العالمية لا سيما المواصفات الاوروبية المعتمدة من الدولة اللبنانية من جهة ثانية.

قام صاحب الشركة بالطلب من المدعى عليه نديم حويس ايجاد شخص يستطيع تخليصها بأي طريقة كانت، اتصل هذا الاخير بالمدعى عليه جان الحاج الموظف في شركة خاصة (لات) بقسم الشحن ويعمل كمخلص جمركي الذي وافق على المساعدة وطلب براءة ذمة من الضمان كون المعدات مشحونة لحساب شركة.

ابلغه المدعى عليه نديم حويس ان الشركة غير مسجلة في الضمان، والتفتيش عن طريقة اخرى فعرض المدعى عليه جان الحاج حلا بأن ترسل الشحنة على اسمه، وهو ما حصل فعلا حيث وردت بوليصة الشحن بالمغايرات التالية:

1 -اسم المستلم جان الحاج بدلا من شركة 121.

2 – محتوى الطرد “كومبرسور بارتس” بدلا من اجزاء انتينات.

هذه المغايرات والتزوير ببوليصة الشحن جلبت الفوائد التالية للشركة وهي:

اولا: التهرب من موافقة وزارة الاتصالات ومراقبتها للمواصفات الفنية للاجهزة المستوردة.

ثانيا: عدم امكانية مراقبة وزارة الاتصالات للشركة لجهة فيما اذا كانت لديها رخصة بمحطة انترنت.

ثالثا: التهرب من دفع الرسوم.

واعترف المدعى عليه جان الحاج بنهاية افادته انه دفع مبلغ 200 دولار اميركي الى الكشاف الجمركي المدعى عليه ج.ق كاكرامية للمساعدة بتخليص الطرد.

كيفية التخليص الجمركي في المطار:

المراقب الجمركي المدعى عليه ج.ق هو الذي كشف على الطرد.

وادلى انه ورد عبر شركة FEDEX للبريد السريع ونظم به تصفية رسوم معترفا ان محتوى الطرد هو اجزاء انتينات خلافا لفاتورة الشحن التي ورد فهيا ان المحتوى “كومبرسور بارتس”.

وباستيضاحه من قاضي التحقيق ما تفسيره لهذا الاختلاف؟.

اجاب: ان لا تفسير محددا من الناحية الجمركية وهو قائم بتصحيح التسمية.

وبسؤاله عن قيمة الفاتورة المتدنية والمخالفة للحقيقة والتي ذكر انها 150 دولارا.

اجاب: ان قيمة الفاتورة غير خاضع للتاشيرة لان اي معاملة تحت المليون ليرة غير خاضعة للتأشير بموجب تعميم وزارة الاتصالات، ونفى تقاضيه رشوة لتخليص المعاملة كما ورد على لسان المدعى عليه جان الحاج.

اما المراقب اول المدعى عليه ع.س فأنكر ما اسند اليه مدليا، انه عند ورود الطرد موضوع هذه الدعوى كان باجازة ادارية خارج لبنان.

المدعى عليه نديم حويس انكر دفعه رشوة لعناصر الجمارك، وهو يعمل بشركة 121 التقني وان استيراد المعدات لها يكون بعد رفع تقرير منه. وحول طرد اجزاء الانتينات افاد ان اوصى بشرائها من الخارج وكلف صاحب الشركة عماد لحود بايجاد شخص يستطيع تخليصها جمركيا فاتصل بأحد معارف المدعى عليه جان الحاج طالبا من شحن الطرد على اسمه كون الشركة لا تستطيع الحصول على براءئة ذمة من الضمان وهو ما حصل فعلا.

المدعي عليه رينو سماحة يبيع تجهيزات الانترنت الى الشركات ومن بينها 121 او “اغوب تكيان” “وويف نيت”، ومن بينها انتينات اخلها بتأشيرة من وزارة الاتصالات.

المدعى عليه غسان الغرابلي،/ يملك شركة غير مرخصة يوزع من خلالها الانترنت على المشتركين ويشتري الانتينات والكوابل من قبرص، ويستجلب سعات الانترنت من شركة دولكس يلمان في قبرص، لكنه قام بتامين خط انترنت لبناني ووضعها ضمن قطعة الراوتر: ليتم اخراج “آبلود” والابهام بأن الانترنت عنده يخرج من شركة لبنانية خلافا للحقيقة لانه يستجلبها من الشركة القبرصية كما ورد ذكره.

المدعي عليه جمال مروة هو مخلص جمركي قام بتخليص معاملة جمركية لشركة “ايغل نت” ولم يكن بينها انتينات او صحون لاقطة وابرز صورة عن المعاملات التي قام بتخليصها.

المدعى عليه سعيد يتيم، مخلص جمركي وشركته تصدر اذن التسليم للبضاعة الواردة وقام بتخليص عدة معاملات لزبائن وكان يقبض 50 الف ليرة اكرامية واعتبرها اجرة.
المدعى عليه احمد صبح مخلص جمركي لبضائع شركة رينو سماحة، والبضاعة التي خلصتها فيها موافقة مسبقة من وزارة الاتصالات من بينها اجهزة “راوترز: التي تستعمل بمحطات الانترنت غير الشرعي، ولم يدفع ايه اكرامية او رشوة لاحد.

المدعي عليه محمد فؤاد البلطجي قام بتخليص بضاعة لشركة رينو سماحة من بينها صحون لاقطة وراوترز.

المدعي عليه حسن مرتضى هو مهندس اتصالات واحد المساهمين بشركة شقيقه “ايغل نت”، وقد لاحظ ان شركات الانترنت في لبنان تبيع بأسعار رخيصة لانها تستورده من تركيا وقبرص، فسافر الى هناك لاستطلاع الامر ووجد ان سعر المعدات باهظة وجودتها دون المستوى فصرف النظر عن جلبها ونفى استيراده اجزاء انتينات.

المدعي عليه محمد وهبه هو صاحب شركة “سفن سيز” للشحن وتقوم شركته بتخليص البضائع وتلتزم بالمعايير والقوانين ولا يدفع اي عمولات او اكراميات ولا يدخل اية بضاعة غير شرعية، وهذه التعليمات معطاة الى كافة عماله وموظفيه كما يأخذ دائما موافقة وزارة الاتصالات بالتاشيرة على البيان الجمركي قبل اخراج البضاعة.
وقد تأيدت هذه الوقائع:

1 – بالتحقيق الاولي والاستنطاقي

2 – بالمستندات المبرزة

3 – بمجمل التحقيق

ثانيا: في القانون

لجهة المدعي عليهما جام الحاج وجام القزي، حيث ثبت من افادة المدعى عليه جان الحاج انه دفع مبلغ مائتي دولار للمراقب الجمركي، ج.ق ليعمل هذا الاخير عملا منافيا لوظيفته فيكون فعل المدعى عليه جان الحاج منطبقا على المادة 355 عقوبات. حيث ان فعل المدعى عليه المراقب الجمركي ج.ق لقبوله اجزاء غير واجب بغية جلب منفعة لنفسه حمايتنا مما يتنافى وواجبات وظيفته ينطبق على المادة 356 عقوبات و 166 قضاء عسكري.

لجهة المدعي عليه عماد سعد، حيث تبين ان المدعى عليه المراقب الاول الجمركي ع.س كان باجازة ادارية خارج لبنان عند تخليص الطرد موضوع هذه الدعوى حسب الافادات المبرزة ولم تقم ادلة بحقه انه تقاضى مبالغ مالية من المدعى عليه جان الحاج فيقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة.
ولكن ومن جهة ثانية، فان المدعي عليه المذكور يشغل رئيس دائرة الطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي وان كل التحذيرات والتزوير ووثائق شحن الطرود البريدية ان لجهة محتوى الطرد، او لجهة سعره على النحو الوارد بباب الوقائع، مرت امام ناظريه دون اي اجراء فيكون ذلك قد ارتكب مخالفات لقانون الجمارك والمراسيم والتعاميم الوزارية خاصة تعاميم وزارة الاتصالات التي ورد ذكرها ايضا بمثل هذا القرار ويكون فعله منطبقا على المادة 770 عقوبات والمادة 166 قضاء عسكري.

بالنسبة للمدعي عليه نديم حويس، حيث ثبت ان المدعى عليه المذكور طلب من المدعى عليه الاخر جان الحاج شحن الطرد بموضوع هذه الدعوى على اسمه كون الشركة التي يعمل فيها غير مسجلة بالضمان ولا يستطيع الحصول على براءة ذمة، فيكون فعله منطبقا على المادة 750 عقوبات.

بالنسبة للمدعي عليه سعيد يتيم، حيث تبث من افادته تقاضيه اكراميات من جان الحاج لتخليص معاملات البضائع التي يطلبها فيكون فعله منطبقا على المادة 770 عقوبات.

بالنسبة للمدعي عليهم رينو سماحة، جمال مروه، غسان الغرابلي، احمد صبح، محمد البلطجي، حسن مرتضى، ومحمد وهبه،

حيث لم تقم ادلة كافية بحق المدعى عليهم المذكورين لجهة ما اسند اليهم فيقتضي منع المحاكمة عنهم لعدم كفاية الدليل.

لذلك نقرر خلافا للمطالعة،

اولا: الظن بالمدعى عليه ج.ح بالجرم المنصوص عنه بالمادة 355 عقوبات.

ثانيا: الظن بالمدعى عليه ج.ق بالجرم المنصوص عنه بالمادة 356 عقوبات و 166 قضاء عسكري

ثالثا: الظن بالمدعى عليه ع.س بالجرم المنصوص عنه بالمادة 770 عقوبات و 166 قضاء عسكري.

رابعا: الظن بالمدعى عليه نديم حويس بالجرم المنصوص عنه بالمادة 770 عقوبات.

خامسا: الظن بالمدعى عليه سعيد يتيم بالجرم المنصوص عنه بالمادة 770 عقوبات

سادسا: منع محاكمة عن المدعى عليهم رينو سماحة، جمال مروه، غسان الغرابلي، احمد صبح، محمد البلطجي، وحسن مرتضى ومحمد وهبه لعدم كفاية الدليل بحقهم.

سابعا:ايجاب محاكمة الاظناء امام المحكمة العسكرية الدائمة

ثامنا: تضمينهم الرسوم والمصاريف”.