IMLebanon

ماذا وراء طرح مسألة المجلس الدستوري على طاولة مجلس الوزراء؟

برز من ضمن البنود المطروحة البند رقم 30 والذي يتضمن “مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفقرة “هـ” من البند 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) لتصبح بصورة استثنائية، تقدّم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً وتبقى سارية المفعول المقدمة سابقاً والتي لا تزال مستوفية شروط الترشيح.

وأوحى هذا البند، ان الحكومة عازمة على طرح مسألة المجلس الدستوري على طاولة البحث الجدي، من خلال تعيين الأعضاء الخمسة الذي يجيز القانون تعيينهم من قبل الحكومة، على ان تترك للمجلس النيابي انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين، من بين أسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات الترشيح لعضوية المجلس خلال أسبوعين، بصورة استثنائية.

وذكرت معلومات مصادرالمجلس الدستوري لـ”اللواء” ان طرح هذا البند امام مجلس الوزراء سببه فتح باب الترشيح مجددا لعضوية المجلس الدستوري لتعيين بدلاء للاعضاء العشرة المنتهية ولايتهم منذ سنتين. وقد تقدم للترشيح قبل الان نحو 25 قاضيا ومحاميا واستاذا جامعيا، لكن خمسة منهم بلغوا سن التقاعد كما ان بعض الطوائف لم يتقدم اي مرشح منها ما حتم اعادة فتح باب الترشيح مجددا لفترة 15 يوماً، علماً ان أبرز المرشحين لخلافة رئيس المجلس الدستوري الحالي عصام سليمان هو القاضي طنوس مشلب.

ومعروف ان المادة 3 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصت على انه يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدة عشرين سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين سنة على الأقل وأصبحوا برتبة أستاذ أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل”.

ونص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008 على: “يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يأتي:

عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة ٢٥ سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية ٢٥ سنة على الأقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ٢٥ سنة على الأقل”.