IMLebanon

“هيئة الإشراف”: عقوبات على المتخلفين عن تقديم بياناتهم الحسابية

دعت هيئة الاشراف على الانتخابات الخاسرين والفائزين في الانتخابات النيابية إلى تقديم بياناتهم الحسابية الشاملة واللوائح تحت طائلة تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

وأعلنت في بيان أنه “تنفيذا لاحكام المادة 63 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 يتوجب على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح ان يرفع دوريا ولمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر على تاريخ تقديم ترشيحه بيانا حسابيا شهريا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادرا عن المصرف المعتمد. وان هذا التدبير ينطبق على جميع المرشحين:

– فئة المرشحين الذين تراجعوا عن ترشحهم
– فئة المرشحين الذين لم يتمكنوا من الانضواء بلوائح.
– فئة المرشحين الذين انتظموا بلوائح نهائية.

وبما انه تبين لدى التدقيق ان عددا من المرشحين لم يتقدموا بالبيانات الحسابية الشهرية المطلوبة لذلك تطلب هيئة الاشراف على الانتخابات من جميع المرشحين المشار اليهم اعلاه ان يتقدموا بالبيانات الحسابية الشهرية”.

وشددت على أنه يتوجب على جميع المرشحين واللوائح، كذلك تقديم البيان الحسابي النهائي الشامل خلال مهلة الثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات وفقا للأصول.

وأكدت الهيئة أنه يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل يقر المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجه اي نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها تقدم من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين و على مدقق الحسابات المعتمد اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية ان ينظم شهادة بذلك.

وذكرت ان المادة 66 من قانون الانتخاب عينه المتعلق نضت في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي على معقابة المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة. كما يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة الى المجلس الدستوري.

كما نصت المادة 67 من قانون الانتخاب عينه على معاقبة المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة كما يعاقب المرشح الذي فاز في الانتخابات والذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاث اضعاف قيمة التجاوز.