IMLebanon

بالتفاصيل… سلسلة أحكام للمحكمة العسكرية

أصدرت المحكمة العسكرية سلسلة أحكام جاء فيها:

– أرجأت المحكمة محاكمة الدركي ميلاد د. الى 14 تشرين الثاني المقبل، لإقدامه على اختلاق جرم بحق الملازم إيلي أ.ر. مع علمه بعدم اقترافه. كما أقدم على رفض الأوامر المعطاة له بالبقاء على الحاجز في نقطة ضهر البيدر مخالفا بذلك التعليمات العسكرية.

-أصدرت حكما قضى بسجن ه. ملكيان مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغا قدره 200 ألف، لتواصله مع السفارة الاسرائيلية في أرمينيا والاتصال بعدد من الموظفين فيها ومحاولته دخول بلاد العدو.

– حددت رئاسة المحكمة جلسة بتاريخ 30 تشرين الثاني المقبل لمتابعة محاكمة كل من ديب ف. ومحمد ص. وابراهيم ح. وحماش ح.(سوري) لإقدام الثاني والرابع على تهديد وابتزاز موقوفين داخل نظارة فصيلة المريجة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل تأمين خدمات داخل النظارة. كما أقدموا جميعا على حيازة آلات حادة داخل النظارة مخالفين بذلك الأنظمة الادارية.

-أرجأت الى 22 تشرين الأول المقبل، محاكمة محمد ح. ومحمد ب. وكوفان ب. (عراقي يحمل الجنسية السويدية) والجورجية ايلونا ج. الذين ألفوا مجموعة تجسس إرهابية لصالح العدو الاسرائيلي والتخطيط لارتكاب جنايات بحق المواطنين والنيل من هيبة الدولة وسلطتها، ولإقدامهم على تنفيذ محاولة قتل القيادي في حركة حماس محمد حمدان في صيدا عمدا بواسطة تفجير إرهابي.

-حكمت على الدركي نبيل ر. بالسجن مدة عشرين يوما لإقدامه على عمل مناف للحشمة في نظارة قصر عدل النبطية والتهديد بحق سجينة بنغالية.

-أصدرت حكما بحق العميد في قوى الأمن الداخلي عامر ز. والمقدم أحمد أ. والملازم أول عبد الحفيظ ف. قضى بتغريمهم مبلغا وقدره 200 ألف ليرة لإقدام الأول على اساءة استعمال نفوذه في سجن رومية والقيام بأعمال تنافي واجبات مهنته ومخالفة قانون السجون لا سيما المواد 29 و 35 و50 و 97 و 98 منه مخالفا بذلك التعليمات العسكرية ما تسبب بفرار سجناء، فيما جاء تغريم المقدم لعدم التشدد كفاية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة باحة السجن والمدخل الخارجي للمبنى ب مخالفا بذلك التعليمات العسكرية.

وتراوحت الأحكام الأخرى في الملف عينه بحق عسكريين من رتب مختلفة ومدنيين لبنانيين ومن جنسيات مختلفة (سوري، فلسطيني، يمني وجزائري) بين السجن والغرامة المالية بجرم مقاومة عناصر قوى الأمن مقاومة سلبية وحيازة ممنوعات داخل سجن رومية وتزوير توقيع سجين واستعمال المزور وتسهيل فرار سجين والتمنع عن حضور جلسات التحقيق الاستنطاقي من دون عذر شرعي.