IMLebanon

توصية من التفتيش المركزي إلى وزارة التربية

أصدرت هيئة التفتيش المركزي مجتمعة، برئاسة القاضي جورج أوغست عطية قرارا بـ “توصية وزارة التربية والتعليم العالي بعدم الموافقة على أي تعاقد مع أساتذة في المدارس الرسمية إلا بعد استكمال النصاب القانوني المحدد”.

وجاء في القرار:

“الموضوع: التوصية الصادرة بموجب قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 21/2018.

المرجع: المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي) لاسيما المادة 5 منه.

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبيين أعلاه، وحيث تبين بنتيجة أعمال التحقيق والتفتيش في المدارس الرسمية، أن بعض المدرسين في الملاك لا يتم إعطاؤهم كامل حص التدريس المفروضة قانونا، وأن المدارس تلجأ إلى التعاقد مع آخرين وتستند إليهم ما تبقى من حصص خلافا للأنظمة والقوانين المرعية.

وحيث أن المادة الثانية من القانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 نصت على أنه لا يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية إلا في حالات استثنائية ناتجة من الحاجة إلى التعاقد، بناء على دراسة تعدها كل من المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وذلك في بداية العام الدراسي لكل سنة، تحدد فيها حاجة المدارس الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية إلى أساتذة أو معلمين ومدرسين بعد أن يكون قد تم إعادة توزيع أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الدائم على المدارس والمعاهد المذكورة ضمن القضاء، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتطبيق النصاب القانوني الأسبوعي لكل أستاذ أو معلم أو مدرس فيها، على أن ترسل نسخة من هذه الدراسة إلى التفتيش المركزي – المفتشية العامة التربوية عند إنجازها مباشرة للمتابعة ومراقبة التنفيذ.

وحيث أن مهام المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي إعداد هذه الدراسة وإحالتها على المديرية العامة للتربية، وبالتالي فإن مسؤوليتهم تبقى قائمة عن أي خطأ قد تتضمنه هذه الدراسة وينتج منها تعاقد غير مبرر.

وحيث أن البند السابع من التعميم رقم 65/م/2000 تاريخ 19/9/2000 الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي، جاء فيه على أنه يقتضي عدم التقدم بطلبات الموافقة على التعاقد الا بعد اعطاء مدرسي الملاك نصابهم القانوني الكامل من ساعات التدريس الأسبوعية، وسيكون مدير المدرسة مسؤولا في أمواله الخاصة عن أي هدر في المال العام ينتج من سوء تدبيره أو من المعلومات غير الدقيقة التي يقدمها للمراجع المختصة.

اقتضى توصيتكم بعدم إعفاء أي من موظفي التعليم من التدريس لأسباب غير مبررة، وعدم الموافقة على أي تعاقد إلا بعد استكمال النصاب القانوني المحدد في المرسوم رقم 2601 تاريخ 27/3/2018 (تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 5344 تاريخ 5/11/2010)، مع إعطاء الأولوية للمتعاقدين القدامى الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في مهامهم التعليمية، وذلك تحت طائلة اعتبار مدير المدرسة أو الثانوية، والموظف المسؤول عن دراسة الحاجة إلى التعاقد، ورئيس المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي، مسؤولين في أموالهم الخاصة عن أي هدر في الأنصبة القانونية أو فائض في الأعمال الإدارية واللاصفية، ينتج منه تعاقد يمكن تأمينه من موظفي الملاك”.