IMLebanon

بالوثائق: إدانة ميشال قنبور وتغريمه بدعوى طوني أبي نجم بتهم القدح والذم والتشهير

ادانت محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي الحلو وعضوية المستشارين صلاح مخيبر ولميس كزما صاحب موقع “ليبانون ديبايت” ميشال قنبور بالدعوى المقدمة من رئيس تحرير موقع IMLebanon طوني ابي نجم بتاريخ 18/10/2013، بواسطة وكيله المحامي سليمان لبوس وذلك بتهم القدح والذم والتشهير والتحقير.

وقررت المحكمة في 28 شباط 2019 ادانة قنبور بجنحة المادة 20 من م. إ. 104/77 وحبسه 3 اشهر وتغريمه 6 ملايين ليرة لبنانية وتخفيفها سندا للمادة 254 عقوبات الى 500 الف ليرة لبنانية غرامة وحبسه يوما واحدا عن كل 10 الاف ليرة لبنانية عند عدم الدفع كما قررت الزامه بدفع مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية الى المدعي تعويضا عن الضرر اللاحق به الى جانب تدريكه الرسوم والنفقات القانونية؟

وكان ابي نجم تقدم بتاريخ 18/10/2013 عبر المحامي سليمان لبوس امام النيابة العامة بجبل لبنان بشكوى بوجه الظنين ميشال قنبور عرض فيه انه بتاريخ 2/10/2013 نشر الظنين على موقع الالكتروني “ليبانون ديبايت” مقالا بعنوان “خاص بالوقائع.. الفساد المالي يتسلل الى القوات اللبنانية” تضمن جملة من الأكاذيب والافتراءات المضللة بأسلوب القدح والذم والتحقير والتشهير وجاء فيه: “تسلل الفساد والإداري سريعا الى القوات اللبنانية… حتى ظهرت تغطية فساد مالي تتعلق القضية بالمواقع الالكتروني لحزب القوات ورئيس تحريره ومديره العام السيد طوني ابي نجم… بملفات مالية تتجاوز قيمتها 500 الف دولار أميركي… افضت قرارات لجنة التفتيش بعد ذلك الى فصل ابي نجم عن الحزب غير انه رفض التنفيذ… فصدر القرار عن مكتب جعجع بفصله نهائيا… مطالبا بـ38 الف دولار أميركي… بما ان المبلغ يوازي نصف الميزانية السنوية لرابطة مصابي الحرب في القوات انكسرت الجرة بين القوات وابي نجم وضاعت معها أحلامه الوزارية والنيابية ويعمد في مجالسه الى توجيه انتقادات لاذعة للقوات اللبنانية معتبرا حسب رايه ان الحزب يحتاج لطاقم جديد والسبب ان التلم الاعوج من…” وفقا لادعائه.

وامام قاضي التحقيق انكر المدعى عليه الظنين ما اسند اليه وانه على اطلاع بالمقال بشكل كامل ومسؤول عما ورد فيه وانه من صاغه وانه لم يقصد القدح والذم بالمدعي وانه ذكر مخالفات مالية وليس احتيالات او سرقة وذكر سوء إدارة عن حسن نية وان الموضوع كان متداولا في الصحافة لكن المحكمة قررت ادانة قنبور وتغريمه كما هو وارد اعلاه.

للاطلاع على نص القرار كاملاً اضغط على الرابط