IMLebanon

خطة الكهرباء… حوّلت “المناقصات” الى صندوق بريد!

على الطريقة اللبنانية “لا غالب ولا مغلوب”، خرج مجلس الوزراء بحل وسطي لخطة الكهرباء يقضي بإشراك ادارة المناقصات، وفي المقابل وضعت ضوابط تنظم العلاقة بينها وبين وزارة الطاقة والمياه، من خلال تشكيل لجنة وزارية للفصل في حال حصول تباين بين الطرفين، حلّ وضعه البعض في إطار توسيع صلاحيات إدارة المناقصات، مقابل رأي آخر يعتبر أنه نسف قدرتها على إجراء مناقصات شفافة، لناحية تحكم الوزارة بآلية إجراء المناقصة. الاعتراضات على الخطة لا تقتصر على دور “المناقصات”، فمشروع تعديل القانون 288 الذي اقترحه وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش، يلقى تحفظات كبيرة دفعت الرئيس بري الى إحالته الى لجنة الاشغال العامة والنقل لمخالفته المادة 89 من الدستور.

وفي السياق، توضح مصادر “إدارة المناقصات” عبر “المركزية”، أن “الدستور اللبناني يعطي صلاحية فضّ العروض الى مجلس وزراء وليس الى لجنة وزارية، فالحكومة تفوض لجنة وزارية لمساعدتها واعداد تقارير لكن القرار الاخير يبقى للحكومة. من هنا فإن تكليف لجنة وزارية لفض العروض، مخالف للدستور ولمبدأ فصل السلطات”، مشيرة الى أن “فضّ العروض عمل تقني واداري، حتى ادارة المناقصات ليست مخولة القيام به من دون تحويله الى لجان متخصصة، فكيف يعطى الوزير هذه الصلاحية علما أنه لا يمكن محاسبته إداريا (يُسأل سياسيا وليس اداريا) بعكس الموظف في لجنة التلزيم الذي يحاسب أمام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة”.

وتعتبر أن “الحل الذي خرج به مجلس الوزراء سياسي بامتياز وعبارة عن تدوير زوايا، ففي القانون لا وجود لنصف اختصاص، إما تعطى الادارة اختصاصا كاملا أو يسحب منها”، مشيرة الى أن “في وقت تتجه فيه دول العالم الى تعزيز دور مؤسسات الرقابة وفصلها عن السلطة السياسية، توضع في لبنان خطط وتقر قوانين تلغي وجود هذه المؤسسات أصلا”.

وفي تفنيد لمشروع القانون 288، تشير المصادر الى أن “المادة 2 فقرة (ب) منه التي تنص على أن “في مراحل إتمام المناقصات يُستثى تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها”، مخالفة للقانون. فمن حيث الشكل، القانون يبدأ بقاعدة وليس باستثناء. كما أن عبارة “وسائر النصوص ذات الصلة”، تشمل نظام المناقصات ولجان المناقصات التي تشكل من قبل رئيس ادارة المناقصات من لوائح يوافق عليها التفتيش ومجلس الخدمة، أي من اداريين متخصصين لا شبهات حولهم، إلا أن هذه الفقرة ألغت دور كل هؤلاء. أما عبارة “لا تتفق مع طبيعة التلزيم”، فتتيح للجنة الاستنساب في تطبيق القوانين من خلال التذرع بأنها لا تتآلف مع طبيعة التلزيم”.

وتتابع أن “تسهيل مهمة ادارة المناقصات لا يكون وفقا للفقرة (أ) من مشروع القانون التي تنص على أن تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والبناء والانتاج…. بشروط تحدد بتفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه”، فهذه الفقرة تتعارض مع نص في قانون المحاسبة العمومية يقول إن الوزارة تضع دفتر الشروط ويخضع لتدقيق ادارة المناقصات”، مشيرة الى أن “هذه الفقرة انتزعت صلاحية التدقيق من إدارة المناقصات، التي تحول الى “صندوق بريد”.

وتضيف بأن “المشروع المقترح يحوّل “ادارة المناقصات” الى مكتب بريد، ويطيح الدستور من خلال الغاء رقابة البرلمان الذي بموجب مشروع القانون يصبح كمن يوافق على بياض على شروط الوزير”، مشددة على أن “المشروع في صيغته الحالية، يلغي رقابة مجلس النواب وإدارة المناقصات ويصادر صلاحياتهما، وتعطى للوزارة منفردة صلاحية تقدير مصلحة الدولة”.

وفي موضوع عقود ال(BOT)، تؤكد أن “كل احكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بأصول التلزيم تنطبق على كل العقود: (BOT)وغيرها، والاختلاف هو في طريقة الدفع فقط”، مشددة على أن “لا وجود لنص قانوني يمنع “إدارة المناقصات” من اجراء مناقصات وفق عقود ال (BOT)، فالمادة الاولى من مرسوم نظام المناقصات تنص على أن “المرسوم يحدد نظام المناقصات في الدولة باستثناء ما يعود منها لوزارة الدفاع الوطني…”. أما إذا كان مجلس الوزراء يعتبر عقود ال (BOT)خارج الدولة فهذا أمر آخر”، موضحة أن “الاختلاف بين قانون المحاسبة العمومية وعقود ال (BOT،يكمن في الشق المتعلق بالدفع ووجود اعتماد في الموازنة فقط، وإذا كانت الحكومة تريد تجنب حصول لغط حول الموضوع، كان الاجدى بها إضافة عبارة “باستثناء طريقة الدفع”.