IMLebanon

هل تكفي “التعبئة العامة” لمواجهة “كورونا”؟

المجلس الاعلى للدفاع وبعدما بحث في “الخطر الداهم المتمثل بوباء “كورونا”، قرّر “رفع إنهاء الى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنصّ عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط، وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة”.

وعلمت “الجمهورية”، انّ صوراً عن اكتظاظ كورنيش المنارة بالرواد صباح امس وصلت إلى عدد من أعضاء مجلس الدفاع الأعلى خلال اجتماعه، فتقرّر على الفور التحرّك للطلب من الناس مغادرته وعدم التجمّع.

وفي تفسير للخطوة التي اتُخذت في المجلس الأعلى للدفاع امس، قالت مصادر قانونية شاركت في اللقاء لـ”الجمهورية”، انّه قبل اعطاء هذا التفسير، تجدر الإشارة، انّ اعادة ترتيب المواعيد الخاصة بإجتماعي المجلسين وتقديم موعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على موعد جلسة مجلس الوزراء، وضع الخطوات الضرورية في نصابها القانوني والدستوري الطبيعيين، وهو ما انتهت اليه الإتصالات التي سبقتهما اثناء البحث في ما يمكن اتخاذه من مواقف وترتيبات لمواجهة ما طرأ على أزمة الكورونا وتردداتها والبحث في الآلية الواجب اللجوء اليها.

وقالت المصادر المعنية لـ “الجمهورية”، عند البحث في تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها، إستقرّ الرأي على عدم الوصول الى مرحلة اعلان “حال الطوارئ”، فكان اللجوء الى اعلان “التعبئة العامة” التي يمكن أن تمهّد لها. وهي حال تنصّ عليها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 من قانون الدفاع الوطني مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة بطريقة تشكّل استمراراً للتدابير والإجراءات التي سبق لمجلس الوزراء أن إتخذها في جلساته السابقة.

وأضافت المصادر، انّه وعلى هذه الخلفيات، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبيل اجتماع مجلس الوزراء، وانتهى الى ترك القرار لمجلس الوزراء لمواجهة خطر فيروس “كورونا”، بالتعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه الخطوة، تاركة لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات التنفيذية التي يُمكن تطبيقها.

وفي الأسباب الموجبة قالت المصادر، انّ بلوغ مرحلة اعلان “حال الطوارئ” ليس اوانه، لما لهذه الخطوة من مستلزمات وكلفة مادية لا حاجة للجوء اليها الآن، وانّ مواجهة ما يحصل يكفي بإعلان حال التعبئة العامة. ولذلك دعا رئيس الجمهورية الى الاجتماع، بالإضافة الى اعضائه كافة، مستشار وزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، لتقديم الشرح القانوني لهذه الخطوة ومستلزماتها لتسهيل المراحل التنفيذية.

وقال احد اعضاء المجلس لـ “الجمهورية”، انّ البحث تركّز، بالإضافة الى البنود التي تضمنتها الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثانية على البند “د” الذي تناول إمكان “مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين. وفي هذه الحالة تُراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ”. وهو الشق الإجرائي الذي يمكن اللجوء اليه لتسهيل عبور مرحلة “التعبئة العامة”.

وبموجب هذا البند، في حال قرّر مجلس الوزراء اللجوء اليه، يعني تكليف القوى العسكرية والأمنية وضع اليد مباشرة على مستودعات المواد الغذائية والمشتقات النفطية ومستلزمات الحياة اليومية للمواطنين. بالإضافة الى مراقبة كل ما يمكن اعتباره من مستلزمات صمود الشعب اللبناني امام وباء شكّل خطراً على الصحة العامة والأمن القومي، وضمان توفير مقومات الحياة اليومية للمواطنين ووقف كل أشكال الإحتكار والتلاعب بالمواد الإستهلاكية ومنع حجبها عن المواطنين وتوفيرها بالأسعار القانونية.

كما تقضي هذه الترتيبات، ان تقوم الوزارات والمؤسسات المعنية بأدوارها الطبيعية وفق اختصاصاتها، على ان تأخذ القوى العسكرية والأمنية دورًا ضابطاً للوضع الى جانبها، بالإضافة الى التشدّد في التدابير التي يجب اتخاذها على مداخل المخيمات الفلسطينية وتلك التي تأوي النازحين السوريين كما على الحدود البرية والبحرية والجوية.