IMLebanon

خاص  IMLebanon: مرجع قانوني في العسكرية يوضح تجني “الأخبار”

يصر البعض على تحويل رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله كبش محرقة للتعويض جماهيرياً عن “صفقة ما” أرادها البعض وخطط لها بإحكام من تحت الطاولة، ليس عند إخلاء سبيل عامر الفاخوري بل منذ لحظة توقيفه خلافا للقوانين المرعية الإجراء بهدف الوصول إلى مقايضة ما أو صفقة ما.

وفي هذا الإطار كان لافتاً أن تنقل جريدة “الأخبار” حملتها، بعد “التأنيب” الشديد اللهجة الذي وصل إلى حد التهديد العلني من الأمين العام لـ”حزب الله”، وتأخذها في اتجاه رئيس المحكمة العسكرية في مقالة بعنوان “يحق للفاخوري ما لا يحق لغيره” تورد في مقدّمتها ما يلي: يكيل العدل في لبنان بمكيالين وينسب كاتب المقالة للعميد الركن حسين عبدالله رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بأنه أصدر في العام 2018 حكماً على محمود بزي قضى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بتهمة عمرها 39 سنة من دون الأخذ بمرور الزمن بينما طبّق مرور الزمن العشري على عامر الفاخوري. وفي هذا الإطار أوضح مصدر قانوني في المحكمة العسكرية لموقع IMLebanon ما يأتي:

بتاريخ 15/12/1999 صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين حكم غيابي رقم 4945/1999 على المتهم محمود عبدالنبي بزي مواليد 1943 قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بجرم التعامل مع العدو وعملائه سندا” لأحكام المادة 278 عقوبات.

بتاريخ 30/01/2015 أوقف المدعو محمود بزي في مطار بيروت الدولي وسلّم إلى المحكمة العسكرية الدائمة لإعادة محاكمته بالحكم الغيابي المحكوم به , كون أحكام المادة ١٦٣ من قانون العقوبات المتعلّقة بمرور الزمن على العقوبة الجنائية وهي ضعف مدة العقوبة أي ما يساوي 20 سنة لم تمض على الحكم الغيابي الصادر بحقّه فتمّت إعادة محاكمته وصدر حكم وجاهي بحقّه بتاريخ 24/04/2018 قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بجرم العمالة الذي لا يسر عليه مرور الزمن بسبب ما ورد أعلاه.

أما ما ورد في المقالة في ما خصّ الملف المتعلّق بمقتل الجنود الإيرلنديين عام 1980، فالقضية لا تزال قيد المحاكمة حيث قدّم وكيل المتّهم دفعاً شكلياً بمرور الزمن ضمّ للأساس بقرار عن هيئة المحكمة السابقة برئاسة العميد الركن الطيّار خليل إبراهيم بتاريخ 15/06/2016 وبوشرت المحاكمة. وخلال سير المحاكمة سُطّرت مراسلات عدّة إلى الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل للحصول على التحقيقات المجراة من قبلها آنذاك ومندرجات الاتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة فيما خص الجرائم التي تطال الجنود العاملين في قوات الطوارئ خلال الفترة المذكورة، ولم يصدر الحكم في القضية لغاية تاريخه.

هكذا يتضّح أن محاولة “الأخبار” التعويض بعد “السحسوح” لن تنفع وخصوصاً أن حكم العميد الركن حسين عبدالله أتى بناء على القوانين اللبنانية وفق اعتراف كل المراجع القانونية، كما أنه لم يقبل الدخول في بازارات السياسة والصفقات.