IMLebanon

تعميم إلى الإدارات بشأن التذكير بآلية إنفاق الهبات النقدية

أصدر وزير المالية غازي وزني تعميماً توجّه فيه إلى الإدارات كافة بشأن التذكير بآلية إنفاق الهبات النقدية.

وجاء فيه:

” عطفاً على التعميم رقم 14/2011 تاريخ 3/8/2011 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن أصول قيد الهبات النقدية في قسم الواردات من الموازنة العامة والذي يؤكّد على ضرورة التقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته في هذا الشأن،

وبما أن وزارة المالية قد وضعت لهذه الغاية آلية لإنفاق الهبات النقدية وذلك بموجب التعميم رقم 3510/ص1 تاريخ 21/11/2011 المعدل بموجب التعميم رقم 1257/ص1 تاريخ 3/4/2013،

وبعد أن تبيّن لوزارة المالية أن بعض الإدارات العامة لم تتقيّد خلال الفترة السابقة بأحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته كما وأحكام التعميم رقم 1257/ص1 الصادر في هذا الشأن مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء،

لذلك،

وتأميناً لحسن سير العمل، نذكّر كافة الإدارات العامة بموجب اتباع الخطوات التسلسلية المذكورة أدناه وذلك عند ورود الهبات النقدية إليها لكي تتمكن وزارة المالية من قيدها في الموازنة العامة وفقاً للأصول وبما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأصول المرعية الإجراء، كما ويؤمّن الشفافية لاسيما في موضوع الهبات:

1-   يتوجّب أوّلاً على الإدارات العامة استصدار مرسوم إبرام الاتفاقية وقبول الهبة وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه المعدّلة بموجب المادة 85 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019، إذ لا يمكن قبول الهبات إلا بموجب مراسيم تصدر وفقاً للأصول.

2-   إعلام الجهة المانحة باسم ورقم الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم وزارة المالية-حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة اللبنانية بحسب عملة الهبة وذلك عملاً بأحكام التعميم رقم 3733/ص1 تاريخ 12/12/2011، لتقوم الجهة المانحة بتحويل قيمة الهبة أو دفعة منها حصراً إلى هذا الحساب.

3-   تقديم طلب فتح حساب خاص بالمشروع عبر وزارة المالية على أن يكون ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

4-   عند تحويل الأموال من قبل الجهة المانحة إلى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة المفتوح لدى مصرف لبنان، يتوجّب على الإدارة العامة المنفّذة للمشروع خلال نفس السنة المالية أن تقدّم طلب فتح اعتماد إضافي لهذه الهبة وفقاً للأصول المعمول بها.

5-   فور تبلّغ الإدارة العامة المنفّذة للمشروع بواسطة مراقب عقد النفقات المختص فتح الاعتماد المطلوب، يمكن للإدارة المذكورة القيام بإحدى الخطوات التالية بغية تمكين وزارة المالية من تحويل أموال الهبة من حساب التبرعات والهبات إلى الحساب الخاص بالمشروع:

o     إعداد مشروع قرار إعطاء سلفة موازنة طارئة وفقاً للأصول المعمول بها.

o     إعداد قرار إعطاء مساهمة مالية موقّع من الوزير المختص وفقاً للأصول وذلك حصراً في حال كان تنسيب الهبة المدرج على متن مرسوم قبولها الصادر يجيز إعطاء مساهمة مالية.”