IMLebanon

صوّان لا يستطيع الادعاء على عون لهذا السبب

لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص في حديث لـ”الأنباء” الالكترونية عن التحقيق بانفجار المرفأ وصلاحية المحقق العدلي باستدعاء رئيس الجمهورية، الى أمرين، “الأصول القانونية ومضمون التحقيقات”.

في الأصول القانونية قال مرقص: “لا يستطيع المحقق العدلي ان يتوجه الى رئيس الجمهورية بالاتهام او بالادعاء، لأن المادة 60 من الدستور تحصر توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ومحاكمته امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سواء بتهمة خيانة عظمى او جريمة عادية، بينما ذلك لا ينسحب على رؤساء الوزارات والوزراء الذين يفرّق بين ما اذا كانوا قد ارتكبوا جريمة جزائية فيحاكمون فيها امام المحاكم الجزائية وأرفعها المجلس العدلي، واذا ارتكبوا اخلالا بالواجبات الحكومية، وهنا في يحاكمون أمام المجلس الأعلى سندا للمادتين 70 و80 من الدستور وسواهما. والاتهام الذي ذهب اليه المحقق العدلي بوجه دياب وعدد من الوزراء السابقين لا يستند الى الاخلال بالواجبات انما بعدم اتخاذ اجراءات آيلة الى تدارك حصول جريمة او التسبب بوفاة وهو ما يدخل باختصاص القضاء الجزائي وأرفعه المجلس العدلي، استناداً إلى اجتهاد محكمة التمييز عام 2000، الذي يولي اختصاص ملاحقة الوزراء جزائيا إلى القضاء العادي وليس المجلس الأعلى في هذه الحالة”.

وأضاف مرقص: “لقد سبق ان حدث ذلك مرات ثلاث، اخرها مع أحد وزراء الزراعة السابقين الذي حوكم أمام القضاء الجزائي العادي وليس المجلس الأعلى”.