IMLebanon

“الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” محكمة استثنائية “غير فاعلة”

 كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:

لاقت العريضة التي وقعها عدد من النواب اللبنانيين لإحالة زملائهم، الذين طلب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رفع الحصانات عنهم، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اعتراضات من نواب معارضين ومن جمعيات معنية بملف المرفأ الذين اعتبروها «محاولة للالتفاف على التحقيق وتمييعه خاصةً أن هذا المجلس غير فاعل ويشكك الكثير من القانونيين بقدرته كمحكمة استثنائية على الانعقاد وإصدار أحكام».

وتأسس هذا المجلس عام 1990 تنفيذاً لما جاء في وثيقة الاتفاق الوطني في «الطائف» لمحاسبة المسؤولين المحميين بالحصانات بموجب مناصبهم، في حال ارتكابهم مخالفات خلال ممارسة مهامهم الدستورية. وتعين أعضاء المجلس الحاليون في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب عام 2020 وهم 7 نواب أصيلون و3 احتياطيون، و8 قضاة أصيلون و3 احتياطيون وتسلم القاضي غسان عويدات النيابة العامة لدى المجلس الأعلى وتم تعيين مساعدين اثنين له.

وفي دراسة مفصلة لرئيس الدائرة القانونية سابقا في وزارة الدفاع الوطني العميد المتقاعد الدكتور بشارة الخوري عن «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» حصلت عليها «الشرق الأوسط»، خصت المادتان 60 و71 من الدستور، محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، بالمجلس الأعلى الذي ينظر بجرائم خرق الدستور والخيانة العظمى والإخلال بواجبات الوظيفة، وهي جرائم سياسية وليست جرائم عادية، من دون أن ينفي ذلك أنه ينظر بالجرائم العادية التي يرتكبها رئيس الجمهورية وفق أحكام قانون العقوبات أيضاً، على أن تبقى الجرائم العادية التي يرتكبها رئيس مجلس الوزراء من صلاحية المحاكم العادية، التي تنظر فيها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات. ويشير الخوري في دراسته إلى أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى بعد اتهامهم من مجلس النواب بموجب قرار يصدر عن غالبية الثلثين من مجموع أعضائه، وذلك عن جريمتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، لافتا إلى أنه وبما يتعلق برئيس الجمهورية، فقد أقر الدستور اللبناني مسألة عدم مسؤوليته عن مجمل التصرفات والأقوال التي تصدر عنه خلال قيامه بوظيفته، ولكن هذه الحصانة السياسية لا تحول دون ملاحقته جزائياً في حال ارتكابه الجرائم العادية أو الخيانة العظمى أو خرق الدستور. وفي هذه الحالات، يجب صدور قرار الاتهام عن مجلس النواب بغالبية ثلثي مجموع أعضائه، وعندها يتوقف الرئيس عن ممارسة مهماته، وتناط صلاحياته وكالة بمجلس الوزراء ويحاكم أمام المجلس الأعلى، حتى إذا ما صدر حكم بإدانته أعفي من منصبه وانتخب رئيس جديد بدلاً منه.

ويعتبر رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص أن المجلس الأعلى «وجد كأداة بيد مجلس النواب لكبح القضاء عن ملاحقة النواب عندما يجد البرلمان أن هذه الملاحقة لا تصب في مصلحة الأكثرية النيابية، فإما أن يرفض راهنا طلب رفع الحصانة أو يقوم بتمييع الموضوع من خلال إحالة شكلية لهذا المجلس» واصفا المجلس بـ«الهجين والمسخ بتركيبته بحيث إنه يجمع بين قضاة ونواب معا وهذا بحد ذاته يضرب مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، أضف أنه بحاجة لتوافق سياسي على الاتهام بعيد كل البعد عن القانون والقضاء وهذا الاتهام يجب أن يصدر عن النواب بأكثرية ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي وهو غالبا ما يكون متعذرا». ويوضح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إدانة المجلس للمتهمين «تتطلب أكثرية موصوفة تربو إلى ١٠ أعضاء من أصل ١٥ عضوا يتألف منهم المجلس»، معتبرا أنه «ثبت أن هذا المجلس غير فاعل ولم يفض إلى أي محاكمة في تاريخه». ومارس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياته مرتين فقط. الأولى كانت في وجه الرئيس أمين الجميل الذي كان يخطط للعودة إلى لبنان خلال عهد الوصاية السورية مطلع التسعينيات، حيث تم التلويح بملاحقة قضائية في صفقة طوافات «ألبوما» الفرنسية التي جرت خلال عهده ودارت حولها شبهات فساد.

وثبت للجنة تحقيق نيابية بعد سنتين (1993 – 1995) أن لا أدلة على تورط الرئيس السابق للجمهورية في عمولة غير قانونية. أما المرة الثانية فكانت مع الوزير السابق للنفط شاهي برصوميان، بتهمة بيع رواسب نفطية لوحق بها أمام القضاء العادي عام 1999 قبل أن يستعيد مجلس النواب الملف ويضعه لديه برسم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.