IMLebanon

تعميم بشأن أصول استجواب وملاحقة محامين جزائيًّا

صدر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تعميم يتعلق بتبيان الاصول الواجب اتباعها في استجواب وملاحقة المحامين جزائيا مع المحافظة على قواعد الحصانة.، جاء فيه:

“تأكيدا للتعميم الصادر بالرقم 31/ص/92 تاريخ 12/10/1992 وتكرارا له ، وبما أن المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها الاساتذة المحامون وتبين الاصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم جزائيا، فاننا نطلب الاتي :

أولا: يمنع إستجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بانفسهم بهذا الاستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة.

ثانيا: ان يطلع افراد الضابطة العدلية النائب العام المختص فورا على وقوع الجرم المشهود الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والاجراءات القانونية بنفسه او بواسطة أحد معاونيه.

ثالثا: بعدم إستجواب المحامي بأي صفة كانت عن طريق (الاستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.,

رابعا: عند موافقة المحامي على ان يستجوب من قبل الضابطة العدلية بان يدلل على هذه الموافقة بتصريح طي موقع منه يضم الى ملف التحقيق.

خامسا: ابلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين”.