IMLebanon

بلاغ إلى أصحاب المولدات في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصدر بلاغاً حمل الرقم 8547/2023 إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت.

وجاء في البلاغ:

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء الذي يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.

وبناءً على التعميم رقم 2/1 تاريخ 1/9/2023 الصادر عن وزارة البيئة، المتعلق بطلب تطبيق الشروط المرتبطة بمراقبة تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها، (السكنية-التجارية-السياحية–الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكز التسوق الكبرى…)، الإلتزام بالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات

الكهربائية، الواردة بموجب الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المشار إليه أعلاه، بحسب قدرتها التشغيلية وذلك على الشكل التالي:

1) تزّود المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من أم تساوي 250 KVA:
– بمحوّل محفّز إلزامي: (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
– علاوة على فلتر للجزئيات إلزامي إهراء مخروطي: (Cyclone Filter)، “كفاءة لا تقل عن 30%”.

2) تزود المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية التي تفوق 250 KVA:
– بفلتر سخام للجزئيات إلزامي لجسميات الديزل: (Diesel Particulate Filter)، “كفاءة لا تقل عن 70%”، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.

3) يُلزم صاحب/مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام، وإبراز عقود الصيانة ذات الصلة للإدارة البلدية.

4) يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عامودياً، على أن لا يقل عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى المجاور، وفي حال عدم وجود أي مباني محيطة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتار عن سطح المولد.

5) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية.

6) يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق مدينة بيروت، مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخه، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.