IMLebanon

الانتخابات النيابية: بدايات… ومراحل (8)

تزوير الانتخابات كان يدفع لبنان الى الهاوية والتمديد مؤشر الى أزمات ومحن

 

 

لقد بينت التجارب الديموقراطية في لبنان، وتحديدا فيما يخص الوكالة لممثلي الشعب أي النواب، أن التلاعب في هذه الوكالة قد يدفع البلد الى الهاوية او حافتها،على نحو ما ورد بشأن تزوير انتخابات 25 إيار 1947 في عهد الرئيس الاستقلالي الأول بشارة الخوري، او انتخابات عام 1957 في عهد الرئيس الاستقلالي الثاني كميل شمعون،وكذلك الحال مع تمديد عمر الوكالة الشعبية الممنوحة للنواب، فلو أنه مع بداية كل أزمة محتملة يتم اللجؤ الى الناخبين،كما تفترض الاصول في معظم ديموقراطيات العالم، لأمكن تجاوز العديد من الأزمات، وبهذا فإنه حين تم التمديد للمجلس النيابي في العام 1976، لو كان جرى تجديد الحياة السياسية فور اغتيال النائب السابق الشهيد معروف سعد في صيدا في شباط 1975 أو إثر اندلاع شرارة الحرب الأهلية،باطلاق النار على بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975،لكان برأي العديد من الخبراء والمحللين هناك احتمال كبير بأن لا تتطور الحرب القذرة وتمتد 15 عاما، اتخذت خلالها اشكالا وفصولا متعددة، تركت كل إثارها السلبية على البلد وعلى تطوره ونموه، وقد تكون الملاحظة جديرة هنا، انه السبت في 12 نيسان أي قبل يوم واحد من شرارة بوسطة عين الرمانة، كان سعر صرف الدولار ليرتان لبنانيتان وخمس قروش فقط.

 

وكان المجلس النيابي قد مدد لنفسه في المرة الأولى في شهر إذار عام 1976 حتى تاريخ 30 حزيران 1978 اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته، وتتالت قوانين التمديد، لاستمرار الأسباب التي أدت الى عدم اجراء الانتخابات، فوصل عددها في السابع من كانون الأول 1989، وهو تاريخ التمديد الأخير لمجلس 1972، الى ثمانية.

 

ويلاحظ أيضا، انه في تمديد ولاية مجلس النواب في قانون انتخابات عام 2000،الى اربع سنوات و8 أشهر،شهد لبنان خلال الأشهر الثمانية كل التطورات الخطيرة والدامية التي حصلت في العام 2005، علما أن المجلس الدستوري كان قد رفض في قانون 1996 تمديد ولاية مجلس النواب لأنه لا يجوز التلاعب بوكالة المواطنين لممثليهم. كما رفض تقسيم الدوائر الانتخابية لأنها لا تعتمد معايير واحدة وأوجد تفاوتا فيما بينها، «حيث ان قانون الانتخاب المطعون فيه عام 1996 قد اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، فجعل المحافظة هي الدائرة الانتخابية في كل من محافظات بيروت والشمال والبقاع، وضمّ محافظة النبطية الى محافظة لبنان الجنوبي وجعلهما معاً دائرة انتخابية واحدة، وجعل من كل قضاء في محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة.

 

وحيث ان هذا القانون يكون قد اعتمد، في المادة الثانية الجديدة منه، مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية، وأوجد تفاوتاً في ما بينها، وميز في المعاملة بين المواطنين، ناخبين او مرشحين، في الحقوق والفرائض، دون ان يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي قد تدعو اليه وتبرره ظروف طارئة ملحة، مما جعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من الدستور وأكدته مقدّمته.

 

وحيث أن المادة \24\ من الدستور قد نصّت، بالإضافة الى ذلك، على توزيع المقاعد النيابية على اساس قواعد من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في هذا التوزيع بين الطوائف والمذاهب، وأيضاً بين المناطق، ضماناً لصحة التمثيل السياسي، وحفاظاً على ميثاق العيش المشترك الذي يجمع بين اللبنانيين»

 

وقد جاء في قرار الابطال أيضا « في مفاعيل إبطال المادتين الثانية الجديدة والثلاثين الجديدة على بعض مواد أخرى من القانون، رقم 530\96

 

وحيث أنه يقتضي ان يستتبع إبطال المادة الثانية الجديدة، والمادة الثلاثين الجديدة، المطعون فيهما، إبطال المواد الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من القانون، رقم 530\96، للترابط القائم بين هذه المواد، كما وان نص المادة الخامسة من القانون المذكور ينطوي على تمديد إضافي لولاية مجلس النواب القادم ويخلّ بالقاعدة العامة والعرف البرلماني، ولا يبرره الاستثناء الوارد فيه.

 

لهذه الأسباب

 

وبعد المداولة،

 

يقرّر المجلس الدستوري بالاجماع:

 

أولاً: قبول المراجعتين في الشكل.

 

ثانياً: إبطال المادتين الثانية الجديدة، والثلاثين الجديدة الواردتين في القانون، رقم 530، الصادر بتاريخ 11\7\1996، والمنشور في الجريدة الرسمية، عدد 29، تاريخ 12\7\1996.

 

ثالثاً: إبطال المواد الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 530 المذكور اعلاه.

 

رابعاً: إبلاغ هذا القرار إلى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.

 

قراراً صدر في السابع من شهر آب 1996».

 

وفي المجلس النيابي المنتخب عام 2009 والذي مددت ولايته نحو خمس سنوات، وبالتالي استمر تسع سنوات حصلت خلال الفترة الممددة أزمات كادت تدفع البلاد الى حافة الهاوية، وربما بعض فصولها القاتمة نعيشها الإن.