IMLebanon

قائد الجيش العماد جوزاف عون لم يتجاوز صلاحياته القانونية

 

 

يتولى قائد الجيش بحكم المادة ٢٠ من قانون الدفاع الوطني إعداد الجيش للمهام الموكلة إليه ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية، من خلال تنفيذ التطويع الإختياري والإجباري، وتنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها وإداراتها، وتنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند إعلانها، وتحضير الخطط وأوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها، وقيادة العمليات العسكرية، وقيادة العمليات الأمنية عندما يوكل إلى الجيش مهام المحافظة على الأمن، واستدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والإعادة بعد تسلمها الإدارة. وهنا نشدّد على مسألة أن استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات هو من صلاحية قائد الجيش وليس وزير الدفاع، بما في ذلك حاجات المفتشية العامة في وزارة الدفاع، والتي يحدد ملاكها وشروط التعيين في هذا الملاك وفقاً لجدول مرفق بالمرسوم ٢٧٩٠ بحسب المادة الأولى منه، لا سيما أن المفتش العام هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والأنظمة لجميع المفتشيات والدوائر وجميع الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين له، وهو يمارس بالإضافة إلى صلاحيات رئيس مؤسسة الصلاحيات المالية والإدارية التي يمارسها المدير العام في الإدارات العامة ويتولى بصورة خاصة تنظيم شؤون العمل ووضع برامج التفتيش بعد استطلاع رأي المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع والقيام بمهام التفتيش التلقائي والدخول إلى أماكن تمركز القوى والمؤسسات في وزارة الدفاع في أي وقت كان، والتحقيق عند اكتشاف مخالفات أثناء التفتيش أو بناء على طلب من رؤساء المؤسسات الرئيسية وتنظيم تقرير عن كل تفتيش يتضمن الوقائع والاثباتات والمسؤوليات وتقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في كافة المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع بحسب المادة الثانية من المرسوم ٢٧٩٠، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه المفتشية مفصولة في عديدها وإمرتها عن المؤسسة العسكرية، وإلا ألحقت بها ضرراً جسيماً. لا سيما أن المؤسسة العسكرية بحكم المادة ٢٠ من قانون الدفاع هي المؤسسة العامة التي تستدرك حاجات الجيش والمؤسسات الأخرى بالعديد والأمور اللوجستية والمادية، ولو كان البعض منها يتبع لوزارة الدفاع كما هو حاصل في المفتشية العامة، وما يعزّز قانونية هذا الرأي أنه ينطبق أيضاً على جهاز أمن المطار التابع إدارياً لوزارة الداخلية ويقوم قائد الجيش مثلاً بتعيين رئيسه. ولذلك كان العماد جوزف عون دقيقاً في فصل العميد جرجس ملحم من مدير الأفراد في الجيش إلى المفتشية سنداً لصلاحياته القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الدفاع باعتبار العميد ملحم أقدم ضابط من طائفة الروم الأرثوذكس الكريمة، إلا أن العماد عون لم يقم بتكليفه رسمياً بتسيير أعمال المفتشية، لأنه يتوجب على وزير الدفاع موريس سليم أن يقوم بذلك امتثالاً للأعراف والقانون.

لا سيما أن قانون الدفاع ينص على أن قائد الجيش هو الذي يشكّل الضباط سواء في المفتشية أو المديرية العامة للإدارة فيما يعيّنهم وزير الدفاع ويكلّفهم بالمهام بعدها. ولذلك عندما فصل العماد جوزف عون أقدم ضابط من طائفة الروم الأرثوذكس الكريمة التي يجب أن تحفظ حقوقها الميثاقية المكرسة عرفاً، وألحقه إلى المفتشية ولم يكلفه. ناهيك عن أنه عندما يريد وزير الدفاع تكليف أي ضابط برئاسة المفتشية العامة يجب أن يكتب على قراره «بناء على اقتراح قائد الجيش»، وبالتالي لا يستطيع الوزير سليم أن يعيّن أي ضابط آخر لم يقترحه قائد الجيش العماد عون.

وعليه، فإن ما قام به العماد عون هو من ضمن صلاحياته القانونية، المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، وخطوته كانت ضرورية لحفظ حقوق طائفة الروم الأرثوذكس وفقاً للأعراف والقوانين المتبعة في الجيش.

انطلاقاً من هذه النقطة لا يمكن التهويل على قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يمارس صلاحياته القانونية التي نص عليها قانون الدفاع الوطني بوجود توجه للمطالبة بإقالته، لا سيما أنه من أهم قادة الجيش الذين مرّوا على المؤسسة العسكرية وحافظ عليها في أصعب الظروف وأقسى الأزمات، وجنّبها الانقسامات السياسية، نظراً لحياديته وكفاءته ونزاهته.