IMLebanon

هل يتم رفع السرِّية المصرفية عن قضايا الفساد؟

 

شرعت لجنة الادارة والعدل، في اولى جلسات مناقشة اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون سرية المصارف لناحية تسهيل رفع السرية المصرفية في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع، بشكل يشمل موظفي القطاع العام، القضاة، الاحزاب والجمعيات.

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم لدراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 (رفع السرية المصرفية في حال وجود دعاوى تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع)، والمقدم من النواب: دوري شمعون، روبير غانم، وبطرس حرب.

استمع اعضاء اللجنة لهذه الغاية الى مطالعة توضيحية من النائب بطرس حرب واطلعوا على الاسباب الموجبة. كما استمعوا الى رأي المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، بالاضافة الى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واطلعوا على القوانين ذات الصلة.

بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة الحاضرين قرروا تأجيل البت بالاقتراح المذكور نظرا لضيق الوقت ولضرورة التمعّن في درس احكام الاقتراح.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» ان اقتراح القانون ينصّ على إلغاء المادة السابعة من قانون سرية المصارف والاستعاضة عنها بالتالي: «لا يمكن للمصارف ان تتذرع بسرّ المهنة المنصوص عليه في هذا القانون في شأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية المتعلقة بـ:

  • الموظفين والقضاة والقائمين بالخدمة العامة وازواجهم واولادهم القاصرين.
  • الجمعيات السياسية المشمولة بقانون الجمعيات.
  • رئيس واعضاء الهيئات الادارية في الجمعيات السياسية وازواجهم واولادهم القاصرين».

واشارت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» الى ان نظريات عدّة برزت خلال الجلسة من قبل الاطراف المشاركة، حيث اعتبر البعض ان تعديل المادة 7 من قانون السرية المصرفية، التي تنصّ أساساً على رفع السرية المصرفية في قضايا الإثراء غير المشروع، سيجعل تطبيق القانون اكثر فعالية.

في حين تصرّ وجهة النظر الاخرى، على عدم ادخال تعديل مباشر على قانون سرية المصارف لعدم المساس بما تبقى من هيبة السرية المصرفية في لبنان، مع الاشارة الى ان هذا القانون لم يلحقه أي تعديل مباشر منذ 3 ايلول 1956. كما يرى هذا الفريق ان قانون مكافحة تبييض الاموال الرقم 44 يفي بالهدف المرجوّ من التعديل.

وقد اوضح ممثل نقابة المحامين في بيروت بول مرقص لـ«الجمهورية» ان هذا التعديل يتعلّق بقضايا الفساد والإثراء غير المشروع، حيث يخوّل القضاء الطلب الى المصارف مباشرة، وليس عبر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الاطّلاع على الحسابات المصرفية للشخص المعنيّ، من دون مواجهته بالسرية المصرفية.

واشار الى ان التعديل، إذا أُقرّ، يطال موظفي القطاع العام والقضاة، والجمعيات والاحزاب بالاضافة الى رؤسائها واعضاء الهيئات الادارية فيها، «وبالتالي تصبح الفئات المشمولة بهذه المادة، أوسع».

ولفت مرقص الى ان المادة 7 من قانون سرية المصارف تشمل فقط قضايا الإثراء غير المشروع، «أما في حال أُقرّ التعديل، ستشمل اي قضية تتعلّق بالفساد». واشار الى ان الهدف من تعديل هذه المادة، هو ضمان الشفافية للعاملين في القطاع العام، وتحقيق فعالية اكبر ضمن المساءلة في قضايا الفساد.

واعتبر مرقص في الختام، ان تعديل المادة 7 من قانون سرية المصارف ما زال يحتاج الى التعمّق اكثر في البحث، «وهذه الجلسة الاولى التي نعقدها من اجل دراسة اقتراح القانون».