IMLebanon

رسالة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

 

دولة الرئيس،

 

حرّر اتفاق الطائف مقام رئاسة الحكومة من وصاية رئيس الجمهورية واناط به صلاحيات محدّدة في الدستور. الّا أنّ رئيس الجمهوريّة اعتاد أن يُخالف الدستور وأن يتعدّى على صلاحيات رئاسة الحكومة في محاولاتٍ دائمة لاسترجاع «صلاحيات رئيس الجمهورية» عبر تطويق وإذلال موقع رئاسة الحكومة تحت شعار «استعادة حقوق المسيحيّين من المسلمين السُنّة» زوراً وبهتاناً. وبفعل ترأُسِكم الحكومة وقعت على عاتقكم مسؤوليّة إعادة الاعتبار لمقام رئاسة مجلس الوزراء.

ad

 

إن مواد الدستور واضحة بخصوص البيان الوزاري ومسؤولية الحكومة لجهة السياسات العامة، وعلى وجه التحديد المواد ٦٤ و٦٥ و٦٦. وعليه ليس لرئيس الجمهورية اي سلطة او دور في وضع او تنفيذ السياسة العامة ولكنّه سيسعى الى ذلك من خارج الدستور، لذلك نهيب بكم أن تحرصوا أن تُصان صلاحيات الحكومة ورئيسها من تدخلات رئيس الجمهورية وفريقه في القصر الجمهوري.

 

ومنذ بداية العهد الرئاسي الحالي تنعقد جلسات مجلس الوزراء في القصر الجمهوري عندما تكون بنود جدول الاعمال «دسمة» وتعقد الأقل اهميةً في السراي الحكومي، بينما يسود الفراغ والغبار اروقة المقر المخصص اصولاً لمجلس الوزراء، الذي يتحيّن موعد عودة شاغليه تنفيذاً للفقرة الخامسة من المادة ٦٥ من الدستور التي نصّت على ان «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقرٍّ خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر»، ويقع المقرّ الخاص لمجلس الوزراء في شارع المتحف، ويتم صيانته دورياً. والى حين إعادة افتتاح المقرّ الخاص لمجلس الوزراء، احرصوا أن تُقام جلساته في السراي الكبير الذي هو مقرّ رئاسة الحكومة.

 

وقد أناط الدستور في البند السادس من المادّة ٦٤ منه الدعوة الى عقد جلسة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة. أماّ رئيس الجمهوريّة فله أن يدعو مجلس الوزراء استثنائياً، عملاً بالبند الثاني عشر من المادّة ٥٣ من الدستور. كما أنّ البند الأوّل من المادة ٦٤ نصّت على أن يرأس رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة، مجلس الوزراء عند انعقاده، فيما نصّ الدستور في البند الأوّل من المادة ٥٣ على أنّ رئيس الجمهوريّة يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء، ونصّت الفقرة الخامسة من المادة ٦٥ على ان يترأس رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء عندما يحضر. لذلك، واحتراماً للدستور وللمقامات، ينبغي استخدام صيغ تتوافق مع الحالة الدستوريّة لانعقاد مجلس الوزراء.

 

ففي حال كان رئيس الحكومة هو من دعا لعقد الجلسة وبحضور رئيس الجمهورية، تُستخدم الصيغة التالية: «بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة، انعقدت جلسة مجلس الوزراء [الزمان] وحضر فخامة رئيس الجمهوريّة فترأس الجلسة[…]». وإذا دعا رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء وغاب عنها رئيس الجمهورية، فالصيغة تكون: «بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة، انعقد مجلس الوزراء [الزمان] بحضور الوزراء […]». أمّا إذا أتت الدعوة استثنائياً من فخامة الرئيس، فالصيغة تكون: «بناء لدعوة فخامة رئيس الجمهورية، انعقد مجلس الوزراء [الزمان] برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة، والوزراء». وسنداً لما تقدّم، نهيب بكم الايعاز الى الأمين عام لمجلس الوزراء ووزير الاعلام اعتماد الصّيغ المُشار اليها، احتراماً لدور ومقام رئيس مجلس الوزراء وحفاظاً عليه، ومنعاً لاستفزاز الطائفة التي يُمثّلها هذا المقام.

 

أمامكُم فرصة قيّمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة الاعتبار إلى الساحة السُنّية في لبنان، ولمقام رئاسة مجلس الوزراء. وفّقكم الله وهداكم الى ما هو خيرٌ للبنان وأبنائه.